كيف نظم قانون "القيمة المضافة" خضوع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة؟

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:00 م
كيف نظم قانون "القيمة المضافة" خضوع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة؟ التجارة الإليكترونية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، آليه تحصيل الضريبة في تعاملات التجارة الاليكترونية وذلك من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة 17 لتقضي بأنه على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
 
وأوجبت المادة القانونية على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة 2 من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراضنظام التكليف العكسى.
 
ووفقا للمادة ذاتها، تسري أحكام هذه المادة على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة