ضبط "تليسكوب وبنادق وحشيش" بجوار جثة عنصر إجرامى شديد الخطورة بسوهاج

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 01:18 م
ضبط "تليسكوب وبنادق وحشيش" بجوار جثة عنصر إجرامى شديد الخطورة بسوهاج حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كميات من الأسلحة والذخيرة بجوار جثة عنصر شديد الخطورة بعد مقتله، حيث تم التحفظ على "بندقية آلية - بندقية خرطوش - 16 خزينة متنوعة- كمية من الطلقات النارية– تليسكوب – كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,150 كيلو جرام - مبلغ مالى".

وشن قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات حملة مكبرة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، ولدى وصول القوات واستشعاره بها قام بإطلاق الأعيرة النارية عليها بكثافة فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران والسيطرة على الموقف، ما أسفر عن مصرعه.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط عاملين لاتهامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وعُثر بداخلهما على (3 فرد محلى، أجزاء من أسلحة نارية وأدوات التصنيع)، وكذا عدد (4 أشخاص) وبحوزتهم (2 بندقية آلية - طبنجة – كمية من مخدرالحشيش) بالإضافة إلى عدد (11) دراجة نارية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة