وزير المالية من مجلس النواب: لم نلغ إعفاء سيارات أصحاب الهمم من الضرائب

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:16 م
وزير المالية من مجلس النواب: لم نلغ إعفاء سيارات أصحاب الهمم من الضرائب محمد معيط وزير الماليه
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط عدم إلغاء الإعفاء القانوني علي سيارات أصحاب الهمم من الضرائب، لافتا إلي أن الإعفاء منصوص عليه تفصيلا في القانون رقم 10 لسنة 2018  للأشخاص ذوي الإعاقة ولم يمس، موضحًا أن حذف المادة من قانون القيمة المضافة لمنع التضارب، فضلا عن كونه يحمل تطبيق ضيق، لذا فان التعديل التشريعي يصب في صالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة المادة (31) من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة، والتي تقضي بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة تأجير أو استئجار الطائرات المدنية.
 
وكان النائب الدكتور فريدي البياضي، أكد أن هناك ازدواجية، حيث يتم إعفاء خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية من الضريبة في الوقت الذي يحذف فيه إعفاء سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب، مطالبا بإلغاء الإعفاء علي التأجير والاستئجار للطائرات المدنية.
 
وفي شأن مسألة إعفاء تأجير أو استئجار الطائرات المدنية، علق وزير المالية بتأكيده أنه كان مطلب لشركة مصر للطيران التي أكدت أن الضريبة تؤثر سلبا علي عمل الشركة في هذا الصدد، قائلا: "شعرنا أن ذلك المطلب من شأنه دعم الصناعة الوطنية وتقليل خسائرها، فتم الاستجابة له من جانب الحكومة".
 
وهو ما علق عليه رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلاً: "يأتي ذلك فضلا عن ارتباط هذه المسألة بحركة السياحة"، وأيد النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقل وطن نص المادة (31).
 
ويقضي مشروع القانون بأن يستبدل بنص البند (31) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النص الآتى: البند (31) الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزاؤها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذا تأجير أو استئجار تلك الطائرات، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.
 
ويتجاوز عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة