تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية بمدينة بدر لـ23 ديسمبر

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 12:19 م
تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية بمدينة بدر لـ23 ديسمبر أوراق مزورة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، تأجيل محاكمة صاحب مكتب تسويق، في اتهامه بتزوير محررات رسمية بمدينة بدر، لجلسة 23 ديسمبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، ومصطفى أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عمر طارق وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
 
وكشف أمر إحالة المتهم بأنه بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة قلد بواسطة آخر مجهول أختام إحدى الجهات الحكومية وهي مكتب توثيق بدر وكذا امضاءات أحد موظفي الحكومة "موظفي مكتب توثيق بدر" بأن قام المجهول باصطناع الأختام سالفة البيان علي غرار الأختام الصحيحة الصادرة واستعملها بأن بصم بها المحرر المزور موضوع الاتهام الثاني وزيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهم أشترك بطريقي الاتفاق مع اخر مجهول في تزوير محررين رسميين عقدي الوكاله والمنسوب صدورها عن مكتب توثيق بدر وذلك بأن اتفق مع المجهول علي اصطناعه فقام المجهول باصطناع المحرر سالف الذكر علي غرار المحررات الصحيحة منها وقدم المتهم بمليء بياناته وزيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بذلك الجهة ومهره المجهول بالاختام المقلده موضوع الاتهام فاصبغ عليه صفة الرسمية علي خلاف الحقيقة وتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
واستعمل المحررين المزورين موضوع الاتهام فيما زورا من أجله بأن قدمها لإحدى السيدات محتجا بما ورد به بيانات مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.
 
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة