أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر تفاصيل تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.. إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة والأدوية والأمصال واللقاحات ومنتجات المناطق الاقتصادية والحرة.. وتعليق أداء ضريبة معدات وآلات الإنتاج الصناعي

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 11:43 ص
ننشر تفاصيل تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.. إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة والأدوية والأمصال واللقاحات ومنتجات المناطق الاقتصادية والحرة.. وتعليق أداء ضريبة معدات وآلات الإنتاج الصناعي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 

<<تعليـق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة  من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة

 

 <<خضوع السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها للضـريبة بسعـر ( صفر )

 

<<إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد التقـدم بطلـب للتسجيل بموجـب نظـام تسجيل المـوردين المبسـط

 

<<إعفاء الخدمـات المقدمـة كهبات أو تبرعـات أو هدايـا للهيئات العامة

 

<<رد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري  بشأنها الخصم الضريبي

 

<<عدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تـم تحصيـلها  بمعرفـة المسجـل غيـر المقيم

 

<<يحـق لمـغـادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل بشرط ألا تقل قيمـة مشـترياته بالفاتورة الواحـدة عـن 1500 جنيـه

 

<<يؤدى المكلف للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد على 10.000 جنيه

 

<< تقرير إعفاءات من الضريبة تمس قطاعات حيوية وتراعي البعد الاجتماعي منها خدمات الصرف الصحي ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف

 

<<إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق والأقراص الخام المعدة لسك العملات

 

<<إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجهاوالأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة

 

<<إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة 

 

<<إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لتحفيزها على العمل والإنتاج

 

<< إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً 

 

<<إعفاء خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين

 

<<إعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور

 

<<التعديلات تستهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 

 

 <<التعديلات تدعم الصناعة الوطنية

 
 
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
 
 
ويتضمن مشروع القانون أحكام منها منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمـدن والأسـواق الحـرة إلـى خـارج البـلاد أو الـواردة إليهـا، لتخضـع للضـريبة بسعـر ( صفر )، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة . 
 
 
 
ويتضمن التعديل المادة ( 17) لإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمـارس نشاطاً مـن خـلال منشأة دائمـة فـي مصر، التقـدم بطلـب للتسجيل بموجـب نظـام تسجيل المـوردين المبسـط الـذي تحـدده اللائحـة التنفيذية . 
 
 
وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الـذين لا يبيعـون سـلعا أو لا يقـدمون خـدمات خاضعة للضـريبة ولكـنهم يخضعون للالتـزام بحساب الضريبة علـى الخدمـات المستـوردة وفقا للفقرة (2) من المادة (22) هذا القانون التقدم بطلـب للمصلحة مـن أجـل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي .
 
 
وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.
 
ونظـراً لـكـون نظـام تسجيل المـوردين المبسـط المطبـق علـى الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام "دفع فقط " حيث إن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالي لا تسري عليها أحكام الخصم، لذا تم إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون لتنـص على عـدم سـريـان الخصم المنصوص عليـه فـي الفقـرة الأولى من هذه المـادة علـى حـالات التسجيل المبسط الـواردة في الفقرة الأولـى من المادة 17.
 
 
ونصت المادة 22/ الفقرة الثالثة علي الآتي:
ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة علي ما يأتي:
1 - ضريبة الجدول، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
 
2 - ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة.
3 - السلع والخدمات المعفاة.
4 - حالات تسجيل الموردين الواردة في الفقرة الأولي من المادة 17.
 
ويتضمن المشروع شمول الإعفـاءات المقررة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 27 مـن القـانون للخدمـات المقدمـة كهبات أو تبرعـات أو هدايـا للجهـاز الإداري للدولـة أو وحدات الإدارة المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة.
 
وتنص المادة 27، علي الآتي:
 يجوز بقرار من الوزير بالاتفـاق مـع الـوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة في الحالتين الآتيتين:
1 - الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة . 
2 - ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي. 
 
 
ويتناول المشروع تعديل المـادة 30 لمعالجة القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي لهذه المادة والمتمثل فـي عـدم إمكانيـة رد ضـريبة الجـدول للسلع والخـدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى الفقرة الأولى من المادة (30) لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري  بشأنها الخصم الضريبي .
 
 
وتم إضافة بند جديد برقم ( 5 ) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم ( 4 ) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركـوب إذا كان استخدامها هـو النشاط المرخص بـه للمنشأة، كمـا تـم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المـادة بإضافة عبارة "مـا لـم يكـن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكتروني بالمصلحة" ؛ وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمـر تقـديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقيـة المكلف في خصم الضريبة أو ردها . 
 
ونصت المادة (30) علي الآتي:
 
 " ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، خلال خمسة وأربعيـن يوما مـن تـاريخ تقديـم الطلب مؤيداً بالمستندات الحالات الآتية:
 
1 - الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صـدرت بحالتهـا أو أدخلـت فـي سـلع أو خدمات أخرى، بمـا لا يجـاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشـراف البنـك المركـزي وفقـا للضـوابط التـي يحـددها، أو وفقا لأي مـن طـرق السـداد أو التسـويات الأخـرى التـي تحددهـا اللائحـة التنفيذيـة وذلـك كلـه بشرط ألا تقـل قيمـة الصادرات عن قيمة مدخلاتها . 
 
2 - الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ .
 3- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية . 
4. الضريبة السـابق سـدادها علـى الأتوبيسـات وسـيارات الركـوب إذا كـان استخدامهـا هـو النشاط المرخص به للمنشأة . 
 
5. الضريبة التـي يتحملهـا شـخص غيـر مـقـيـم مسـجل بموجـب نظـام تسجيل الموردين المبسـط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد . 
 
وفي جميع الأحوال يجـب أن يكـون مـن بـين المستنـدات الدالة على أحقيـة المكلـف فـي خصـم الضـريبة أو ردهـا شـهادة موقعـة مـن مـحاسـب مقيـد بـجـدول المحاسبين والمراجعين تفيـد ذلـك مـا لـم يكـن سـداد الضـريبة مثبتـة بالنظـام الإلكتروني بالمصلحة .
 
واستحدث المشروع حكما جديدا في المادة 31، بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحليـة والهيئات العامـة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة 20% من قيمة الضريبة على القيمـة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وبالتالي يتمكن المسجل مـن خصم مدخلاتـه مـن باقى قيمة الضريبة المستحقة، وحماية للمكلف من مطالبته بأداء الضريبة أو الرجـوع عليـه بـهـا نـص المشروع علـى عـدم قيـام المصلحة بمطالبتـه بتحصيل مـا تـم توريـده.
 
 
وأجازت الفقرة الثالثـة مـن هـذه المـادة لـرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجيـة أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلهـا بالغرامات والأرضيات الناتجـة عـن التأخـر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكرراً من هذا القانون. 
 
ونصت المادة (31)، علي أن تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتباريةالعامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحةمباشرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبه (20%) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وفي هذه الحالة لا يجوز للمصلحة مطالبة المكلف بتحصيل ما تم توريده وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
 
وتؤدي الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبية الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل، ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل الضريبية عن السلعة المستوردة التي يتم الإفراج عنها من الجمارك .
 
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكررا من هذا القانون، يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر وذلك على الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط وذلك وفقا للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن المصلحة بالمستندات اللازمة لبحث مدى التمتع بالإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة وكذا الضريبة الإضافية التي تحسب اعتبارا من تاريخ الإفراج عن هذه الرسائل.
 
 
ويشمل المشروع تعديل المادة (32 ) من أجل تجنب إلزام الأشخاص المكلفين غير المقيمين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة أو تحصيل ضريبة القيمـة المضـافة بموجـب النظام المبسط للتحصيل مـن المـوردين فـي حال قـيـامـهم بتقـديم خدمات مستوردة للأشخاص الاعتباريين لكون نشاطهم خارج نطاق ضريبة القيمـة المضـافة، مـع الـنص علـى إلـزام الأشخاص الاعتبـاريين الـذين يخضعون لنظـام التكليـف العكسـي الـوارد بـالفقرة الثانيـة مـن المـادة 17، ويقومون باستيراد الخدمات بحساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوما مـن تـاريخ توريد الخدمـة مـا لـم يكـن الشخص غيـر المقيم وغيـر المسجل والذي يقـوم بتقديم الخدمـة مسجلاً بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط . 
 
 مادة (32):
إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو الجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع ما لم يكن الشخص غير المقيم مسجلا بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط.
ويجب على الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسي الوارد بالفقرة الثانية من المادة (17) ويقومون باستيراد الخدمات حساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توريد الخدمة ما لم يكن الشخص غير المقيم وغير المسجل والذي يقوم بتقديم الخدمة مسجلا بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط.
 
 
واستحدث المشروع في المادة الثانية منه بعض الأحكام، أبرزها إضافة تعريـف لبعض العبارات والمصطلحات الضريبية تتعلـق بتعريـف المسجل غيـر المقيم، ونظام تسجيل الموردين المبسط، ونظام التكليـف العكسـى بالمـادة ( 1 ) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه "التعاريف" على النحو الوارد بالمشروع وذلك لحسن الصياغة من جانب وعدم إثارة التباس في المعنى مـن جانـب آخـر.
 
وتم إضـافة فقـرة جديـدة "أخيرة" للمـادة ( 5 ) تقضى بعدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تـم تحصيـل هذه الضريبة بمعرفـة المسجـل غيـر المقيم، وذلك لكون هذه السلع تخضع للضريبة بموجـب نظـام تسجيـل الموردين المبسط، لذا لن  يتم تحصيل ضريبـة قيمـة المضافة في المنفذ الجمركي مرة أخرى.
 
 الماد 5/ فقرة جديدة: ولا تكون الضريبة على المستوردة مستحقة التحصيل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم.
 
 
المادة (14):۔ 
إذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المقرر قانونا يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأساس التي استندت إليها في التقدير.
 
واسـتحدث المشـروع في المادة 28 مكررا، حكمـا جـديـدأ لتعليـق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة  من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لايجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة المشار إليها ، وفي هذه الحالـة يحظر فيهـا فـي غيـر الأغراض التـي أعفيـت مـن أجلهـا خـلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتهـا وقيمتهـا وفئـة الضريبة السارية فـي تـاريخ السداد.
 
 ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولى دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافيـة واجبـة الأداء من تاريـخ دخـول الآلات والمعـدات للبلاد أو شرائها مـن السـوق المحليـة بحسب الأحـوال وحتـى تـاريـخ السداد، وأناطـت الفقرة الأخيرة باللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لذلك . 
 
وتتص  المادة (28 مکررا )، علي الآتي:
يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصي، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبةالمشار إليها، وفي هذه الحالة يحظر فيها في غير الأعراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد .
 
وإذا انقضت المدة المشار إليها في الفترة الأولى دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ دخول الآلات والمعدات للبلاد أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
 
كما استحدث المشروع أيضا بموجب المادة (30 مكرراً) حكما جديدا لتيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم علي اقتناء المنتجات المصرية لـدى عودتهم لبلادهـم حيـث نصت علي أن يحـق لمـغـادرى البلاد الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة سابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمـة مشـترياته بالفاتورة الواحـدة عـن 1500 جنيـه، وعلـى أن يـتـم خـروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
 
 
وتم إضافة مادة جديدة برقم ( 50 ) إلى الأحكـام العامة بالباب الرابع من القانون، تنص على أن يؤدى المكلف للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد على 10.000 جنيه، وذلك بالإضافة الى الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف الأحكـام والإجراءات أو النظم المنصـوص عليهـا في هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها ، وعددت الفقرة الثانية هذه المادة حالات المخالفة لأحكام القانون.
 
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:
1 - ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.
2 - عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت علي البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد.
3 - عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4 - مخالفةالأحكام أو الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون.
 
 ونصت الفقرة الأخيرة منها علي مضاعفة مبلغ المخالفـة فـي حالـة ارتكـاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاثة سنوات، وتأتي هذه المـادة في فصـل الأحكـام العام بالباب الرابع بما يسمح للمصلحة بتحصيل مبالغ المخالفات مع زيادة مبلغ المخالفة . 
 
 
 كمـا تـم إضـافـة مـادة جديـدة بـرقم ( 67 مكرراً ) لمواجهـة حالـة عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بـأي مـن الالتزامات التي يقررهـا هـذا القانـون، حيث أناطت بالنيابة العامة بناء على طلب من الوزير الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلى السوق المصرية إلى أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليـه آثـار ، وعلى الجهات المختصـة تنفيذ هذا الأمـر فـور صـدوره ، وذلك كله بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
 
 
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يستبدل عنوان الجدول المرافق لقانون الضريبة القيمة المضافة المشار إليه، ليصبح علي النحو التالي:
"سلع وخدمات الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة". 
 
وتحذف عبارة "صنف مستحدث" الواردة بالمسلسل رقم 12من البند أولا بالجدول المرافق.
 ويستبدل بنصوص المسلسلات أرقام ( 3 ) و ( 4 ) ، و(9) الواردة بسلع وخدمات الجدول أولا المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النصوص الوردة بالمشروع، تماشيـا مـع المتغيرات الاقتصايـة والاجتماعية، حيث تم تعديل البنود في قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فتم تقرير إعفاءات تمس قطاعات حيوية وتراعي البعد الاجتماعي، منها إعفاء خدمات الصرف الصحي ، محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق ، والأقراص الخام المعدة لسك العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك إعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة في إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية، كما رؤى تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية، بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها، ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة وإمكانية خصم المدخلات ، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية.
 
وجاءت المسلسلات المستبدلة كالتالي:
 مسلسل رقم 3
زيوت نباتية للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة أو منقاه أو مكررة أو مخلوطة...(۱)
ويلتزم المستورد أو المنتج بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع الزيوت إليها وكيفية التصرف في كميات الزيوت المباعة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه البيع .
 
 
مسلسل رقم 4
 زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية للطعام مهدرجة جزئيا أو كليا أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .
 
مسلسل رقم 9
 
المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب)، عدا التي تؤدي لإنشاء وصيانة دور العبادة.
 
وتم إلغاء المسلسل رقم ( 10) من سـلع وخـدمـات الجـدول أولا المرافـق لقـانون الضريبة علـى القيمـة المضافة المشار إليه ، حيث تم حذف صنف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة استجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية.
 
كما تم  إضافة مسلسل جديد برقم ( 15) إلي  سلع وخدمات الجدول أولا المرفق للقانون، يتعلق بتحديد الوعاء الخاضع لضريبة الجدول بالنسبة للسمة التجارية والصلة بالعملاء باعتبارهما مكون المحل التجاري ليكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة.
 
 
 
ويضاف إلى سلع وخدمات الجدول أولا المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة مسلسل جديد برقم (15)، نصه الآتي:
مسلسل رقم (15)
السمة التجارية والصلة بالعملاء (مكون المحل التجاری) بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال، وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10 % من هذه القيمة.
 
 
كما يستبدل بنص المسلسل رقم (7) من جدول سلع وخدمات الجدول ثانيا المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النص الآتي:
مسلسل رقم (۷)
أجهزة ووحدات تكييف وتبريد الهواء، ووحداتها المستقلة.
 
كما يستبدل بنصوص البنود أرقام (5)، و (12)، و (14)، و (15) و (17)، و(24)، و (25)، و (29)، و (32)، و (41)، و (55) (57) الواردة بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النصوص الآتية:
 
البند رقم 5:
منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج .
 
البند رقم (12)
المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات.
 
البند رقم (14)
الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا العصائر ومركرتها .
 
البند رقم (15) 
البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة
وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاریخ العمل بهذا القانون.
 
البند رقم (17):
خدمات الصرف الصحي، تنقية أو تحلية أو توزيه المياه عدا المياه المعبأة .
 
البند رقم (24):
أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب واسماك الزينة.
 
البند رقم (25):
الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق طباعة
وكتابة.
البند رقم (29):
النقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها .
 
البند (31)
"الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزاؤها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذا تأجير أو
استئجار تلك الطائرات، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983".
 
ويتجاوز عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون التي يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به.
 
البند رقم (32): 
مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم
الأسرة.
 
البند رقم (41):
النقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
 
البند رقم (55):
(1) الأدوية. 
ب) المواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية.
 
البند رقم (57):
الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة
العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارت السياحة والاستعلامات الحكومية.
 
 - الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية.
- إعلانات البيوع الجبرية.
- الإعلانات الخاصة بالانتخابات.
- إعلان طالب الحصول على العمل.
- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.
- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
 
ويضاف إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بند جدید برقم (58) نصه الآتي:
البند رقم 58:
الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
 
 
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر ( 14 % ) وتلغي المادتين رقمي (60، 64) من قانون ضريبـة الدمغـة رقم 111 لسنة 1980.
 
 
كما نصت المادة الخامسة مـن مشـروع القانون إلغاء البند رقم ( 52) من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافق بالقانون المشار إليـه ، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
 
ويتعلق البند (52) بالسيارات المجهزة طبيا للمعاقين.
 
 
 وجاء بالمذكرة الإيضاحية أنه لمواجهة المشكلات التي أثيرت في الواقع العملى المتعلقة بتحديد المعاملة الضريبية لبعض الخدمات، فقد رؤى النص على تقرير الإعفـاء لها، ومن ذلك البقـول والحبـوب وملـح الطعـام والتوابـل المصنعـة وخدمـات النولـون على ما يستورد منها، وقد تم النص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنظر إلى أن خضوع خدمات النولون للضريبة أدى إلى زيادة تكلفتهـا علـى الرغم مـن أهميـة هـذه السلع الاستراتيچيـة ، وبالتالـي يتحمـل المستهـلك النهائي للسلعة عبئها . 
 
 
وتـم إضـافة بنـد جديـد بـرقم (58) إلى قائمـة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافق بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه لإعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، والتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك نظراً للأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، وتعظيمـا لـدور جمهورية مصر العربية، وسعيا لتعزيز الموقف التنافسي للقناة وجذب السفن للمرور بها، حيث سيؤدي إخضاع هذه الخدمات للضريبة بالسعر العام إلى رفع رسوم المرور والخدمات الملاحية، ثم عزوف الخطوط الملاحية عن العبور بقناة السويس.
 
 
وتتضمن التعديلات تتضمن إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، إلى جانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وكذلك مُدخلات إنتاج صناعة الورق، كما تشمل الإعفاءات المقترحة خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى إعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمُراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية.
 
 ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة