اتحاد العمال يطرح رؤيته بشأن قانون العمل على مجلس الشيوخ

الأحد، 12 ديسمبر 2021 10:54 ص
اتحاد العمال يطرح رؤيته بشأن قانون العمل على مجلس الشيوخ اتحاد العمال يطرح رؤيته بشأن قانون العمل على مجلس الشيوخ
كتبت ــ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تَعِرض اللجنة العمالية المشكلة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤية "الإتحاد العام"،بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش فى البرلمان، على لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، وذلك ظهر اليوم الأحد، وهى التى انتهت من صياغتها فى مذكرة خلال اجتماع "للجنة العمالية " أمس السبت، تضمنت تعديلات على بعض المواد التى تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للملايين من العمال "كل من يعمل بأجر".

وحسب المذكرة التى اتفق عليها هذا الاجتماع العمالى التشاورى والذى حضره نواب رئيس"الاتحاد": خالد عيش، وعبد المنعم الجمل، وخالد الفقى، ومجدى البدوي، وحسام مصطفى، وأحمد الدبيكي...والأمين العام حسن شحاتة، ويرى ممثلو العمال أن هناك فلسفة مبدئية لأهمية هذا التشريع الذى يُطبَق على ما يقرب من 30 مليون عامل"قوة العمل فى مصر"، وهى ضرورة الحفاظ على المكتسبات وحقوق العاملين وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي، والاستقرار فى مواقع العمل، والعدالة الناجزة من سرعة الفصل فى القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل، والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها مصر والعالم.

كما يؤكد "الاتحاد العام" على أن التعديلات المطروحة والمطلوبة لابد وأن تحافظ على المكتسبات الحالية، والحصول على مكتسبات جديدة، بأن تتماشى مع ما ورد تفصيلا فى مواد الدستور خاصة فيما تضمنته المادة 13 التى نصت على: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"، وكذلك تتماشى مع المادتين 2، 3 من مواد إصدار مشروع هذا القانون المعنى، حيث تنص المادة الثانية على: "تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق، وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذى يتم التفاوض على أساسه"..كما تنص المادة (3) من مواد إصدار مشروع هذا القانون على :"لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه"..كما تنص المادة السابعة من مواد إصدار مشروع هذا القانون على ما يلى:"يقع باطلا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه..ويقع باطلا كل اتفاق يتضمن انتقاصا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون."

وتتضمن رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التركيز على بعض المواد محل الخلاف، كبداية للحوار المجتمعى حول مشروع القانون، حيث يرى التمسك بالإبقاء على المادة 12، بالنص الذى اقترحته الحكومة، ورفض النص المقترح من وزارة العدل حيث ينص مقترح الحكومة على "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور"، بينما يحدد مقترح وزارة العدل 3% للعلاوة بدلاً من 7% .

وحول المادة 32 من المشروع والتى تختص بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، يرى الاتحاد العام أن المادة فى المشروع الحكومى لم تحدد تمثيل الجهات المعنية فى "الصندوق" ولذلك لابد من إضافة "يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"..وحذف كلمة "التشاور" من الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة بأن تصبح "يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون"

وبشأن المادة 70 من المشروع حول "عقود العمل"، يرى الاتحاد العام ضرورة الرجوع للمادة 108 من قانون العمل الحالى والتى تنص على: "إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة".

وحول المادة 85، يرى الاتحاد حذف الكلمة الأولى "لا يجوز" واستبدالها بـ" يحظر" فيصبح النص :"يحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو يقدمه من خدمات."

وعن المادة 118 التى تنص على: لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما، مع صرف أجره فى الحالات الآتية:

1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.

3- إذا طلب صحاب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

يرى الاتحاد إضافة "صرف أجره كاملا" لتصبح المادة بعد التصحيح كالتالي: "لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد عن ستين يوم على أن يعرض أمر وقف العامل على المحكمة العمالية المختصة مع صرف "أجره كاملا"، فى الحالات الآتية:

1– إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

2-إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.

3- إذا طلب صحاب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة."

 

وعن المادة 121 التى تنص على :"تحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (112) من هذا القانون"، يطالب الاتحاد العام بإلغاء أخر سطر من المادة والذى يقول " وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون" ،واستبدالها بـ" وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة".

وحول المادة 127 اللتى تنص على: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك لمدة لا تجاوز ست سنوات، جاز لأى من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة."..يطالب الاتحاد بتعديلها لتصبح :"مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 108 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص على الآتي:(إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة)..وطالب الاتحاد بحذف المادة 129 والتى جاء نصها كالتالي: "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر..

وبشأن المادة 130 التى تنص على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (204) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف..ويراعى فى جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل." ..يطالب الإتحاد بإلغاء " إلا بمبرر مشروع وكاف"،وإستبدالها بـ" إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة"،وأن يصبح النص البديل كالتالى :" مع عدم الإخلال بحكم المادة (204) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة."

وعن المادة 169 يطالب الإتحاد بإضافة "ما لم يحقق ميزة أكبر للعامل" بعد نهاية الفقرة الأولى من المادة، حيث تنص المادة فى المشروع الحكومى على: يقع باطلا كل نص يرد فى اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة..وفى حالة تعارض نص فى عقد العمل الفردى مع نص فى الاتفاقية، يسرى الحكم الذى يحقق فائدة كبرى للعامل.".. ويقترح الاتحاد بأن تصبح :" يقع باطلا كل نص يرد فى اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة،"ما لم يحقق ميزة أكبر للعامل"..وفى حالة تعارض نص فى عقد العمل الفردى مع نص فى الاتفاقية، يسرى الحكم الذى يحقق فائدة كبرى للعامل."

وحول المادة 217 والتى تنص على: تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى:

1- الوطأ الحرارية والبرودة.

2- الضوضاء والاهتزازات.

3- الإضاءة.

4- الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة غير مؤينة).

5- تغيرات الضغط الجوي.

6- مخاطر الانفجار.

7- كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة."

ويرى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إضافة بندين للمخاطر وهما:" 8- حماية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة.

9- وقاية العامل من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية..مع مراعاة نص المادة 210 من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003..".

ويطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتغيير نص المادة 261 التى تنص على :" يعاقب كل من يخالف حكم المادة (167) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود." إلى :"يعاقب كل من يخالف حكم المادة (167) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه عن كل عامل من العاملين الذى يتم التفاوض بشأنهم، وتضاعف الغرامة فى حالة العود."










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة