سيدة لمحكمة الأسرة: بعد 16 سنة زواج تزوج بأخرى ومنعنى من رؤية أولادى

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 12:13 م
سيدة لمحكمة الأسرة: بعد 16 سنة زواج تزوج بأخرى ومنعنى من رؤية أولادى خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"كنت أرى زوجي رجل مثالي، لم أشك فيه يوما، إلى أن لاحظت غيابه المستمر عن المنزل وتحذيري من صديقاتي بمراقبته جيدا، وأنا أحدث نفسي أنني متزوجة به منذ 16 عام ولم يقم بخيانتي ولو مرة واحدة، ومع الوقت تيقنت من صحة كلامهم وتبددت سعادتي عندما علمت بعلاقته بأخري".. بتلك الكلمات بدأت زوجة دعوي الطلاق للضرر ضد زوجها، بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، وطلبه منها العيش برفقته وزوجته الجديدة.

وتابعت الزوجة بدعواها: "غادرت إلى منزل أهلي وتركت أبنائي عند أهل زوجي، بسبب رفضه اصطحابي لهم، وتزوج بالثانية وسافر لشهر العسل ولم يتصل بي، وأخذ أولادي ليعيشوا برفقة زوجته، ورفض تواصلهم معي، ليمضي أكثر من عامين على عدم رؤيتي لهم، وشرطه الوحيد ليسمح لى برؤيتهم القبول بالعيش برفقة زوجته".

وأشارت الزوجة: "خسرت أولادي وحقوقى الشرعية من نفقات ومنقولات ومصوغات، حتي عملى لم أستطع الرجوع له بعد سنوات من استقالتي بسبب إلحاح زوجي، وكل ذلك بسبب نزوات زوجي وجبروته وخيانته لثقتي، وملاحقته لى بالتهديدات، ومحاولته إذلالي".

ووفقا للقانون عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة  11 مكررا  من القانون رقم 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم  100 لسنة 1985 "، بشرط التقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها، وفى حال  كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج.

وحال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل علي أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً". 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة