بشرى سارة لأساتذة الجامعات من مجلس النواب الأحد.. رفع مكافأة عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً.. وتطبيق الزيادة على من سبق تعيينه فى وظيفة أستاذ متفرغ قبل صدور القانون

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 06:00 ص
بشرى سارة لأساتذة الجامعات من مجلس النواب الأحد.. رفع مكافأة عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً.. وتطبيق الزيادة على من سبق تعيينه فى وظيفة أستاذ متفرغ قبل صدور القانون بشرى سارة لأساتذة الجامعات من مجلس النواب الأحد
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعليم النواب: الأستاذ المتفرغ له جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالقانون

 

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التى يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذا متفرغا، بحيث يكون له جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.

 

وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية فى مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء فى الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التى لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.

وأوجب القانون القائم حالياً إلا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية فى حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التى أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التى تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها، وذلك خلافاً للمكافأة التى يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار فى العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش رغم أن تلك المكافأة تُصرف استناداً لكون الأستاذ المتفرغ يؤدى عمله العلمى بالجامعة كاملاً لكونه فى الحقيقة أستاذاً تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، واستمر فى العمل أستاذاً متفرغاً بالجامعة للاستفادة من خبرته وعلمه.

 

ورغبة من المشرع فى عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا فى محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التى يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذاً متفرغاً عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، فيأتى هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.

ومن ناحية أخرى فإن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضى أن تكون أيضاً فى كافة شئونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولى المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقاً للضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن العمل بالجامعات، وذكر تقرير اللجنة لكل ما سبق رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض.

 

وجاء مشروع القانون المعروض متضمناً مادتين بخلاف مادة النشر حيث تضمنت المادة الأولى:

 

حكماً يقضى باستبدال نص جديد للمادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يفيد أنه " مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التى كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، بشرط عدم إحتساب هذه المدة فى المعاش، ولهم أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بحيث لا ينتقص منهم اى حقوق مالية مقررة لنظرائهم من اعضاء هيئة التدريس ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

 

ويجوز ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بشرط مراعاة حسن سير العمل، فيما تضمنت المادة الثانية حكمين الأول يقضى باستبدال العنوان الوارد تحت البند (ثانياً) من الباب الثانى من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ليكون العنوان: الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون، والأساتذة غير المتفرغين، والزائرون، والحكم الثانى يقضى باستبدال عبارة " الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ" بحسب الأحوال بعبارة " الأستاذ المتفرغ" وذلك أينما ورد ذكرها بالمادة (124) من ذات القانون.

 

واستحدثت اللجنة مادة جديدة (انتقالية) لمشروع القانون لتكون المادة الثالثة رغبة منها فى تطبيق حكم استفادة من بلغ السن القانونية لترك الخدمة وتم تعيينه بالفعل فى وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بأحكام هذا القانون وتنص على: تسرى أحكام المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بعد تعديلها بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون على من سبق تعيينه فى وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بأحكامه فيما عدا الحكم المتعلق بالتعيين فى وظيفة مدرس متفرغ أو أستاذ مساعد متفرغ.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة