سقوط "مستريح الأغذية" بعد استيلائه على 2.3 مليون جنيه من ضحاياه بالجيزة

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 11:15 ص
سقوط "مستريح الأغذية" بعد استيلائه على 2.3 مليون جنيه من ضحاياه بالجيزة كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبد الله من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 مواطنين - مقيمن بمحافظة الجيزة)، بتعرضهم لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية نظير حصولهم على أرباح شهرية "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم تجارة – مقيم بمحافظة القاهرة "له معلومات جنائية")، حيث قام المذكور بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم كونه صاحب شركات ومحلات كبرى متخصصه فى مجال تجارة المواد الغذائية، وبإمكانه مشاركتهم واستثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية وهو ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها (إثنين مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف جنيه) من الشاكين وقام بسداد الأرباح لفترات زمنية قصيرة ثم إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي "كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة