اعرف مصير المتخلف عن البعثة أو المنحة فى القانون الجديد

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 02:00 ص
اعرف مصير المتخلف عن البعثة أو المنحة فى القانون الجديد مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصت المادة 11 من قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية على " كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراءها عن المواعيد التى تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة ، ويحرم كذلك من الترشيح لأى بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة.
 
والمادة رقم 12
 
يلتزم مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يحدد الحقوق والواجبات التى تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد ، على أن يتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوى عن المبعوث أو الموفد ، ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها ، وأى تطور عن برنامجه الدراسي.
 
المادة رقم 13
 
يتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أى غرض من أغراض البعثات ، وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد ، وأن تكون الجهة الموفدة فى حاجة ماسة إلى الخبرة أو الدراسة التى توفرها البعثة.
 
المادة رقم 14
 
مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية ، تشكل لجنة إجازات دراسية فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بها ، تختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب ، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ولا يجوز مد الإجازة الدراسية إلا بعد أخذ رأى كل من مكتب البعثات المختص والأستاذ المشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة.
 
 
 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة