القانون يلزم أى بنك خاضع للتسوية بالاستمرار فى تقديم الخدمات بنفس الشروط

السبت، 06 نوفمبر 2021 04:00 ص
القانون يلزم أى بنك خاضع للتسوية بالاستمرار فى تقديم الخدمات بنفس الشروط البنك المركزى ومجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، الصادر برقم 194 لسنة 2020، كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار في تقديمها له بنفس الشروط بناء على طلب من البنك المركزى.

ونصت المادة رقم 160 من قانون البنك المركزى على أن يلتزم كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار في تقديمها له أو لخلفه العام أو الخاص بذات الشروط والأحكام ، وذلك بناءً على طلب من البنك المركزي .

كما يجوز للبنك المركزى إلزام البنك الخاضع للتسوية بتقديم خدمات بصفة مؤقتة لأي بنك تنقل إليه بعض الأصول أو الالتزامات على النحو المبين بالمادة 165 من هذا القانون ، كما يجوز له أن يعهد بتقديم تلك الخدمات لأي طرف آخر.

ووفقا للمادة رقم 165، يجوز للبنك المركزي نقل كل أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية أو بعضها إلى بنك آخر أو إلى البنك المعبری بمراعاة ألا تزيد قيمة الالتزامات المنقولة للبنك المعبری علی إجمالي قيمة الأصول المنقولة إليه ، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو التزامات تعاقدية ، وذلك بشرط موافقة البنك المنقول إليه تلك الأصول والالتزامات .

ويودع ذلك القرار مكتب الشهر العقارى المختص وبورصة الأوراق المالية وشركة الإيداع والقيد المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة ، كل فيما يخصه ، بدون سداد أي رسوم، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر.

ويئول ناتج تلك العملية إن وجد ، إلى البنك الخاضع للتسوية، كما يصبح البنك المشتري أو المعبري خلفاً له في جميع الأصول والالتزامات التي تم نقلها .

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة