لائحة قانون المرور.. إصدار الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل 75 جنيها

الخميس، 04 نوفمبر 2021 12:30 م
لائحة قانون المرور.. إصدار الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل 75 جنيها رخصة
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، والمعدلة برقم  1695 لسنة 2021 صرف رخصة المركبة والبيانات المدرجة فيها، ونظام الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيها للملاكي الملاكي والنقل ، وخمسون جنيه لباقي أنواع المركبات وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها.

وتقضي المادة ( مادة 225 ) من اللائحة التنفيذيه بأن تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها الجوهرية وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض الذي تستعمل فيه ، وطولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة ، والحد الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفني .
 
ووفقا للمادة اللائحية، يذكر فيها اسم وليـه أو وصيـه أو القـيـم عـليـه أو المساعد القضائي أو السنديك أو الحارس القضائي أو الإتفاقي أو أي شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها في الحالات التي يجوز فيها ذلك وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص اعتباري وجب أن يذكر في الرخصة المدير أو الشخص المسـئـول الـذي يـعـين لذلـك ، والذي يـكـون مـسـئـولاً عن المركبة في حـكـم قـانـون المـرور وهذه اللائحة . وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها .
 
وتشير المادة إلي أنه تصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيها للمركبات الملاكي والنقل ، وخمسون جنيه لباقي أنواع المركبات وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها . وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها ".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة