وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي المادة (8) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، والمحددة للتطبيقات الإلكترونية التي يجوز للشركات والجهات الراغبة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استخدامها والشروط التى يجب توافرها في التطبيقات التي تعتمدها الهيئة.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (8) لتقضي بأنه يجوز للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الحصول على ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال، استخدام أحد التطبيقات الآتية:
1- التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي.
2 - التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر.
3 - التطبيقات الإلكترونية للتأمين.
4- التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات الكترونية أخرى على أن يتوافر فيها على وجه الأخص ما يلي:
1 - الصلاحية لآداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بشأنها الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال.
2 - نظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الالكتروني والهجمات السيبرانية.
3- التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.
وحسب التقرير البرلماني للجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات ، ومكتبـي لجنتـي الشـئون الدستورية والتشريعية ، والشئون الاقتصادية، يهدف مشروع القانون إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة ، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
الجلسه العامة (6)
الجلسه العامة (16)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة