أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على نص مواد الإصدار بقانون التكنولوجيا المالية بعد موافقة "النواب"

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:00 م
 تعرف على نص مواد الإصدار بقانون التكنولوجيا المالية بعد موافقة "النواب" مجلس النواب- ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، على مواد الإصدار الـ6 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.  

وجاء نص المواد كالتالى:

(المادة الأولى): مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020، تسرى أحكام القانون المرافق على مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة.

(المادة الرابعة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ  صدور القرارات المنفذة لاحكام مشروع القانون.

ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا مجموعها سنتين

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين أخريين.

(المادة الخامسة)

يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتُنشر فى الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينهالا

ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة