اعرف تفاصيل الإجراءات القانونية الكاملة الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية.. صور

الأحد، 28 نوفمبر 2021 09:00 ص
اعرف تفاصيل الإجراءات القانونية الكاملة الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية.. صور لجنة السياحة بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي، إجراءات تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.

وفى هذا الصدد، نستعرض الإجراءات القانونية الكاملة الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية والفندقية على النحو الآتى : 

 
- مادة ( 12) يقـدم طـلـب الترخيص بالمنشـأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعـد لـذلك وفقـاً للضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئياً أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.
 
- مادة (13) في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.
 
تقـوم الـوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقاً لمـا تقـره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسبباً أو طلب الاستيفاء لمرة واحده في مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.
 
ومتى استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.
 
فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبـة قانوناً، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
 
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
 
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه.
 
- مادة (14) لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعـد سـداد الرسوم المنصوص عليهـا بالمادتين (12، 13) مـن هـذا القانون، وتحـدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
لجنة السياحة والطيران  (1)
لجنة السياحة والطيران (1)

لجنة السياحة والطيران  (2)
لجنة السياحة والطيران (2)

لجنة السياحة والطيران  (3)
لجنة السياحة والطيران (3)

لجنة السياحة والطيران  (4)
لجنة السياحة والطيران (4)

لجنة السياحة والطيران  (5)
لجنة السياحة والطيران (5)

لجنة السياحة والطيران  (6)
لجنة السياحة والطيران (6)

لجنة السياحة والطيران  (7)
لجنة السياحة والطيران (7)

لجنة السياحة والطيران  (8)
لجنة السياحة والطيران (8)

لجنة السياحة والطيران  (9)
لجنة السياحة والطيران (9)

لجنة السياحة والطيران  (10)
لجنة السياحة والطيران (10)

لجنة السياحة والطيران  (11)
لجنة السياحة والطيران (11)

لجنة السياحة والطيران  (12)
لجنة السياحة والطيران (12)

لجنة السياحة والطيران  (13)
لجنة السياحة والطيران (13)

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة