النائب أحمد مقلد يطالب بقياس الأثر التشريعى للمادة 98 من قانون العقوبات

السبت، 27 نوفمبر 2021 09:00 م
النائب أحمد مقلد يطالب بقياس الأثر التشريعى للمادة 98 من قانون العقوبات النائب أحمد مقلد
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعى للمادة 98 فقرة (و) والتى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية" وذلك لاستقصاء ما اسفرت عنه تلك المادة من أثر تشريعى أدى إلى حبس العديد من الباحثين بالتهمة المصطلح عليها "ازدراء الأديان" .

وأضاف أحمد مقلد فى طلبه أن المادة 98 فقرة (و) التى أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادرة فى 14/4/1982 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22/4/1982 ، لم تهدف إلى ملاحقة الباحثين أو غلق باب الاجتهاد أمام طارقيه بل قصدت تجريم استغلال الأديان مما يضر بالوحدة الوطنية وفقاً لمشروع القانون الوارد للمجلس حينها، واتجه المجلس وقتها إلى التعديل فى النص الوارد حين العرض عليه بجعل العقوبة تخييرية بين الحبس والغرامة بدلاً من الجمع الوارد بمشروع القانون ،ثم لاقت المادة المذكورة تعديل بالقانون رقم 147 لسنة 2006 بحذف عبارة " او التحبيذ " وعبارة " أو السلام الاجتماعى " الواردتين فى المادة اعمالاً لقياس الاثر التشريعى وقتها .

وتابع :"ولما كانت لجان الاستطلاع والمواجهة تنضوى تحت أهدافها وفقاً لنص المادة 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة، الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة ،فإننى التمس تشكيل لجنة استطلاع و مواجهة لقياس الأثر التشريعي للأمر المبين أعلاه".

وأشار إلى أن بعد ما شهدته ساحات المحاكم من الحكم بحبس العديد من الباحثين على أثر تطبيق المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات بالتهمة المصطلح عليها "ازدراء الأديان" و بما لا يتسق مع المبادئ الراسخة القائمة على فتح باب الاجتهاد أمام طارقيه ، كذا وحالة التماهى التى اسفرعنها تطبيق تلك المادة والتى وضعت الاجتهاد البشرى (أصاب أو أخطأ) فى نفس المرتبة من التجريم مع اهانة الأديان و الرموز الدينية، متابعا :"وهو ما لا يستقيم فالأول وهو الاجتهاد و فى تقديرى يجب أن يرحب به فإن أصاب فيقَدّر وإن أخطأ فمرده النقاش والحجة فالرأى يجابه  بالرأى لا بأن يكون سيف العقوبة السالبة للحرية مسلطٌ على رقاب الباحثين مما يحدث حالة من الجمود غير محمود الجانب فلا عقل يجتهد و لا أخر يجتهد بالرد ،أما الثانى وهو الاهانة عن قصد جنائى فالتجريم واجب كونه اعتداءاً صريحاً على الأديان و رموزها مما يترك أثراً بالغ السوء فى نفوس متبعيها" .

223595-4f393973-6069-4e0d-bec1-54903f723b2c
 
282547-5f3dc75f-17c9-4a03-bbab-a61bd79c1b45






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة