والغلق عقوبة المخالف..

القانون يجيز التنازل عن ترخيص المنشأة السياحية مقابل رسوم تصل لـ 2 مليون جنيه

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:00 ص
القانون يجيز التنازل عن ترخيص المنشأة السياحية مقابل رسوم تصل لـ 2 مليون جنيه مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي تمهيداً لمناقشتة، بقرار مسبب غلق المنشأة إداريا حال مخالفة أحكامة بشأن التنازل عم ترخيص المنشأة. 
 
وأجازت المادة  (27) من مشروع القانون، التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه.
 
 
ووفقا للمادة القانونية، يظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات. 
 
وجاء مشروع القانون، ليجيز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً لمخالفة احكام المادة سالفة الذكر.
 
 
ويعد مشروع القانون الذي تنفرد به "اليوم السابع" من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية. 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة