سحب ترخيص المنشأة السياحية حال ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد وأمنها القومى

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:00 ص
سحب ترخيص المنشأة السياحية حال ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد وأمنها القومى مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدي مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على تمهيداً لمناقشته، لعدد من المخالفات الجثيمة التي قد ترتكبها المنشأة ومنها ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، وذلك بحسب الترخيص.

 
 
ويعد مشروع القانون الذى تنفرد به اليوم السابع" من التشريعات الهامة فى القطاع السياحى حيث يعمل على تنظيم آلية العمل فى هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه الاستثمار فى القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية. 
 
 
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (41) لتقضي بأنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:
 
1-​ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
2-​إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3-​إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.
4-​إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.
5-​إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقِلت من مكانها.
6-​إذا أُجري أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7-​إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.
8-​إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مراحل خلال ذات العام.
9-​إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
 
وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
 
وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) المشار إليهما، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة