التنمية المحلية: 10859 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات منذ 1 أكتوبر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:18 ص
التنمية المحلية: 10859 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات منذ 1 أكتوبر غلق المحال التجارية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، التنسيق مع المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم، والتي بدأ تطبيقها في 1 أكتوبر الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين للقرار وفقا للائحة قانون فتح وغلق المحال التجارية الذى أصدره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.
 
وكشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن عدد المخالفات التى تم تحريرها منذ بداية تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات فى 1 أكتوبر الماضى وحتى مساء أمس 22 نوفمبر الجارى بلغت  10859 مخالفة، مؤكدًا أن أجهزة المحافظات والمحليات مستمرة فى حملات متابعة التزام المحال والمقاهى والكافيهات بالمواعيد الشتوية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 
"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى والكافيهات: 
 
1.فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يومياً من الساعة 7 صباحًا وتغلق 10 مساءً .
2.يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.
3.مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
4.يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً.
5.استمرار خدمة التيك أواى (Take – away).
6.استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
7.مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً.
8.يستثنى الورش على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
9.يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص.
10.يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
11.تٌستثنى من المواعيد الواردة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
12.يٌراعى الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة