أكرم القصاص - علا الشافعي

السياحة: قرار لتنظيم التدريب وتطوير جودة الخدمات بالمنشآت الفندقية والسياحية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:27 م
السياحة: قرار لتنظيم التدريب وتطوير جودة الخدمات بالمنشآت الفندقية والسياحية استقبال السائحين بالفنادق- ارشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير جودة هذه الخدمات والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع في العديد من المجالات وتطوير مهاراته وقدراته مما يصب في صالح الحفاظ على سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.
 
وقد نص القرار على ضرورة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، كما تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بتعيين مسئول تدريب بها تكون مهمته الإشراف على حصول العاملين بالمنشأة على الدورات التدريبية اللازمة، والتنسيق المستمر مع الوزارة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التزام هذه المنشآت بتحديث الدورات التدريبية للعاملين بها كل ثلاث سنوات على الأكثر، وذلك على أن يتم موافاة الوزارة بما يفيد اجتيازهم أو تحديثهم للدورات بموجب شهادة تدريب معتمدة من أية جهة أو شركة متخصصة في هذا الشأن، وذلك كله وفقاً لما تحدده الوزارة. 
 
ووفقاً لهذا القرار، تلتزم المنشآت الفندقية فئة (3، 4، 5) نجوم بتعيين مراقب جودة بشكل دائم من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء، كما تلتزم المنشآت الفندقية فئة (1، 2) نجمة بتوفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة في صحة وسلامة الغذاء، وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية بها، وموافاة الوزارة بتقرير شهري بذلك معتمد من مدير عام المنشأة. 
 
ويُشترط أيضاً في العاملين في قسم الأغذية والمشروبات بإحدى المنشآت الفندقية أو السياحية أو مراكب Daily Boats أو السفاري حصولهم على شهادة HACCP.
 
ونص القرار أيضاً على اعتبار مواد هذا القرار من الاشتراطات العامة التي يجب توفرها في المنشأة الفندقية والسياحية المخاطبة بأحكام هذا القرار لمنحها الترخيص لمزاولة النشاط السياحي أو تجديده، وتلتزم هذه المنشآت بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته أربعة أشهر من تاريخ العمل به، ويُلغى ترخيص المنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار، ولا يُعاد الترخيص السياحي لها إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة