جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة المقدم لمجلس النواب بتعديل بعض مواد القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، ذات الـصـلة بـشئونهم التأديبيـة لكفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.
وفي هذا الصدد، نصت (المادة الأولى) علي تستبدل عبارة "أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس " بعبارة " رئيس إدارة الفتوى بـوزارة الداخلية " ، وعبارة "والمحامي العام المختص أو من يقوم مقامه " بعبارة " والمحامي العام المختص " ، وعبـارة " المخـتص جغرافيـاً " بكلمـة " الإقليمـي "، في نص الفقرة الأولى مـن المـادة 25 مـن القـانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ .
ويأتي هدا التعديل تيسيراً لانعقاد لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون، لما أسفر عنه التطبيق العملي من صعوبة انعقاد اللجنة بتشكيلها الحالي
يُشار إلي أن مشروع القانون يأتي تحقيقا لمزيد من الانضباط في أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني، ولمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي.