في نظر القانون والعرف الاجتماعي، فإن الجريمة لا يمكن تبريرها، حتى وإن ارتكبت بمقابل جريمة، أو نتيجة للحاجة، أو لدافع الانتقام، أو لأية أسباب أخرى، واضافة الى ما نصت عليه شرائع الأديان كلها، عرف الانسان "شريعة حمورابي"، التي تعد أول قانون وضعي إنساني، يعرّف الجريمة، ويضع العقوبة التي تقابلها، وانتشار الجريمة وأسباب زيادة معدلاتها، فذلك لا يعني التهوين من الفعل الجنائي.
وفى الحقيقة - تطورت جريمة القتل ابتداءَ من قتل ابنى آدم أحدهما للآخر حتى وقتنا الراهن تطورا هائلاَ تكاد معه التشريعات الجنائية سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الدولي أن تقف عاجزة عن الإحاطة بجميع صورها، الأمر الذى يتطلب من الفقه أن يلعب دوره المهم في تزويد المشرع وإرشاده إلى كل التطورات الحاصلة بالمجتمع سلباَ وإيجابا.
هل يعاقب القانون الممتنع عن منع ارتكاب جريمة؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية كنت محط انظار الرأي العام خلال الساعات الماضية من خلال الإجابة على السؤال هل يعاقب القانون الممتنع عن منع ارتكاب جريمة؟ أو بمعنى أدق.. هل يجوز لمن شاهدها أن يقوم بمنع تلك الجريمة، خاصة وأن قانون الإجراءات الجنائية نظم تلك الإشكالية كالآتي – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى:
هل يجوز لمن شاهد الجاني متلبساً بجناية أو بجنحة التحفظ عليه وتسليمه للشرطة؟
نعم - وفقا للمادة 37 من قانون الإجراءات: "لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه"، كما نصت المادة 34: "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه" – وفقا لـ"الجعفرى".
هل يجوز لرجال السلطة العامة التحفظ على الجاني وتسليمه؟
نعم – فقد نصت المادة 38: "لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم".
من له الحق في قبول التبليغات والشكاوى؟
نصت المادة 24: "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة".
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة – الكلام لـ"الجعفرى".
هل يجوز لمن علم بوقوع جريمة الإبلاغ عنها؟
نعم - وفقا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية: "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".
هل يجوز لمن علم من الموظفين العمومي بوقوع جريمة أن يقوم بالإبلاغ عنها؟
نعم - طبقا للمادة 26: "يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي".
المادة 39: "فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة