أكرم القصاص - علا الشافعي

رئيس مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 11:31 ص
رئيس مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية مجلس النواب
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، إحالة قرارين لرئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. 
 
وشملت الاتفاقيات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة " الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
 
يشار إلي أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم مخصصة لمناقشة عدد من التشريعات الهامة في مقدمتها، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
 
ويهدف مشروع القانون، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
 
كما يحسم المجلس أمر المادة رقم (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والتى تم إرجائها للتوصل إلى صيغة مناسبة بين الحكومة والمجلس والتى تحظر على الجهات الإدارية البدء فى أية إجراءات من طرق التعاقد المنصوص عليها والخاصة بمشروعات المشاركة إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها كافة البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.
 
 
 
مجلس النواب (1)
 

مجلس النواب (2)
 

مجلس النواب (3)
 

مجلس النواب (4)
 

مجلس النواب (5)
 

مجلس النواب (6)
 

مجلس النواب (7)
 

مجلس النواب (8)
 

مجلس النواب (9)
 

مجلس النواب (10)
 

مجلس النواب (11)
 

مجلس النواب (12)
 

مجلس النواب (13)
 

مجلس النواب (14)
مجلس النواب (15)
 

مجلس النواب (16)
 

مجلس النواب (17)
 

مجلس النواب (18)
 

مجلس النواب (19)
 

مجلس النواب (20)
 

مجلس النواب (21)
 

مجلس النواب (22)
مجلس النواب (23)
 

مجلس النواب (24)
 

مجلس النواب (25)
 

مجلس النواب (26)
 

مجلس النواب (27)
 

مجلس النواب (28)
 

مجلس النواب (29)
 

مجلس النواب (30)
 

مجلس النواب (31)
مجلس النواب (32)
 

مجلس النواب (33)
 

مجلس النواب (34)
 

مجلس النواب (35)
 

مجلس النواب (36)
 

مجلس النواب (37)
 

مجلس النواب (38)
 

مجلس النواب (39)
 

مجلس النواب (40)
 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة