التعليم: قانون الأوبئة سند لمنع رافضى تلقى لقاح كورونا من دخول أى مدرسة

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 03:24 م
التعليم: قانون الأوبئة سند لمنع رافضى تلقى لقاح كورونا من دخول أى مدرسة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، أهمية مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، لافتًا إلى أن مصر نجحت فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، متوجها بالشكر لوزارة الصحة والسكان على التعاون مع وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة وفق إجراءات احترازية، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم أصدر كتابا دوريا بمنع كل من يرفض تلقى لقاح فيروس كورونا من دخول المدارس، موضحًا أن هذا المشروع بقانون هو سند قانونى لذلك.
 
وقال حجازى، إن هذا المشروع بقانون يخلق السند القانوني الذي يدعم هذا الكلام، مشيرًا إلى أن السند القانوني يمنح الوزارة الحق في منع المعلم من دخول المدرسة حال رفضه الحصول على اللقاح وهذا القانون يسد أى فراغ قانوني ويتعامل مع أى جائحة مستقبلية، موجها الشكر لمجلس الوزراء على إصدار هذا المشروع بقانون.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، حيث وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
 
ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن الجواز بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
 
كما يتضمن مشروع القانون الجدبد إنشاء لجنة عليا لإدارة الازمة وتشكل هذة اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، واشتمل مشروع القانون على اتخاذ عددا من الإجراءات والتدابير التى يجوز للجنة اتخاذها فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدبة ويصدر بها قرار من رئيسها.
 
كما أجازت اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تتخذ بصفة استثنائية أى إجراء ذى طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال .
 
وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.
 
وكذلك فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة .وكذلك تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع او نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو أشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الغزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة