كيف تصدت المحكمة لاتهام الآخرين "كيديًا" بالانضمام لجماعات أسست على خلاف القانون؟.. تغريم شخص 20 ألف جنيه والتعويض 10 آلاف جنية لازعاجه أخر عبر "فيس بوك" والتشهير به بتورطه فى تأسيس جماعة على خلاف القانون

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 05:30 م
كيف تصدت المحكمة لاتهام الآخرين "كيديًا" بالانضمام لجماعات أسست على خلاف القانون؟.. تغريم شخص 20 ألف جنيه والتعويض 10 آلاف جنية لازعاجه أخر عبر "فيس بوك" والتشهير به بتورطه فى تأسيس جماعة على خلاف القانون محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الاستئنافية الثالثة – بمحكمة بنى سويف الاقتصادية – حكمًا نهائيًا بتغريم شخص 20 ألف جنيه، والتعويض المدنى 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بإزعاج شخص على مواقع التواصل الاجتماعى – فيس بوك – وذلك من خلال نشر معلومات شخصية عنه واتهامه بتأسيس جماعة على خلاف القانون.

 

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم "6" لسنة 2020 جنح اقتصادى مستأنف بنى سويف، برئاسة المستشار بهاء سلامة خضر، وعضوية المستشارين مصطفى أبو دهب هديه، ومحمد عبد العزيز فهمى، وبحضور وكيل النيابة مصطفى السودانى، وأمانة سر محمد يونس هاشم.

 

الوقائع.. شخص يتهم أخر بتأسيس جماعة على خلاف القانون على فيس بوك وينشر بياناته

تتحصل الوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات فيما سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف والذى تحيل للمحكمة منعًا للتكرار – فى أن المتهم المستأنف "م.ر"، أحيل للمحاكمة الجنائية حيث أنه فى يوم 14 أغسطس 2018 بدائرة مركز العدوة – محافظة المنيا تعمد إزعاج غيرة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وطلبت عقابه تأسيسًا على ما ورد ببلاغ المجنى عليه أحمد عبد المعز والذى يتضرر فيها من قيام "م.أ" على موقع التواصل الاجتماعى بنشر مشاركات على المجموعة المسماة – الجمهورية اليوم المصرية – تضمنت عبارات سب وقذف فى حقه وإساءة إليه والتشهير بسمعته.

 

كما قام مستخدم الحساب "م.أ" بنشر مشاركات تضمنت بياناته الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومى الخاصة به بقصد التشهير به والإساءة إلى سمعته مما تسبب فى إزعاجه، وتبين من التحقيقات أن المتهم نشر بوستات ومشاركات تضمنت اتهام المجنى عليه بتأسيس جماعة على خلاف القانون، مما تكدر السلم والأمن العام والتشهير بسمعة المرأة المصرية، واتهامه بالكذب فضلًا عن نشر صور بعض المستندات الخاصة بدعاوى قضائية مرفوعة بين المجنى عليه وزوجته، وأحالته النيابة للمحكمة الاقتصادية حيث قضت المحكمة بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا وتغريمه مبلغ وقدره 20 ألف جنيه. 

 

المجنى عليه يقيم دعوى قضائية.. والمحكمة تقضى بحبس وتغريم المتهم بتهمة السب والقذف

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنها ترى بعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها وأدلة الاتهام فيها – أن الحكم المستأنف قد صدر صحيحًا مستندًا لأسباب كافية لحمله وأدلة مترابطة ورد على ما أثاره وكيل المتهم من تاريخه دفاع ردًا سائغًا ومن ثم تعتنقه المحكمة وتأخذ به وتجعل من أسبابه دعامة لقضائها ويكون قد وقر فى يقين المحكمة أن المتهم قد ارتكب الجريمة بوصفه تعمد إزعاج المجنى عليه على مواقع التواصل الاجتماعى – فيس بوك – بنشر مشاركات تسببت فى إزعاج المجنى عليه، وأن المتهم قد ارتكب تلك الأفعال وهو عالم أنه من شأنها إزعاج ومضايقة المجنى عليه واتجهت إرادته إلى تحقيق ذلك.

 

وعن الدعوى المدنية – قالت "المحكمة" – تدور وجودًا وعدمًا مع الدعوى الجنائية، ولما كانت المحكمة قد انتهت سلفًا إلى إدانة المتهم على النحو السالف بيانه، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررًا للمدعى بالحق المدنى وقد توافرت علاقة السببية بينهما، فتوافرت بذلك أركان المسئولية الموجبة للتعويض عملًا بنص المادة 136 من القانون المدنى، مما يتعين معه إجابة المدعى بالحق المدنى طلبه التعويض المؤقت وتقضى المحكمة بتأييده.

 

 

 

 

116597203_3266633380060552_4226577029277232536_n

116349194_3266636416726915_3979047795860884689_n
 

 

116371487_3266636263393597_8017727154882581785_n
 

 


116597203_3266633380060552_4226577029277232536_n

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة