السجن المشدد عقوبة تزوير بطاقة مسن بمشروع القانون الجديد أمام "الشيوخ"

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:30 ص
السجن المشدد عقوبة تزوير بطاقة مسن بمشروع القانون الجديد أمام "الشيوخ" مجلس الشيوخ - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واجه مشروع  قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، والمزمع مناقشته الأسبوع القادم بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعقوبات حاسمة تصل للسجن المشدد والغرامة تزوير بطاقة مسن أو استخدامه مع علمه بذلك.

وتقضي المادة (39) كما وافقت عليها لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، بأن يعاقب بالسجن المشـدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشـرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
 
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
 
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة