وضع القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة رقم (53) على أن يودع كل مكتب تخليص جمركى تأمينًا نقديًا بالمصلحة مقداره 50 ألف جنيه، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركى يكون التأمين النقدى مقداره 100 ألف جنيه، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لما يستحق على المكتب أو الشخص الاعتبارى من غرامات وتعويضات عن المخالفات التى تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، على أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات.
وألزمت المادة رقم (54) المخلص الجمركى بإمساك سجل خاص برقم مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به البضائع التى يتولى التخليص عليها، كما يلتزم بتقديمه للمصلحة عند طلبها مراجعته، ويحتفظ بهذا السجل والمستندات المؤيدة لما جاء به لمدة 5 سنوات.
القانون يُلزم مكاتب التخليص الجمركى بإيداع تأمين نقدى 50 ألف جنيه بالمصلحة
الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:00 م
مصلحة الجمارك
كتب عبد اللطيف صبح
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
قانون الجمارك يضع ضوابط رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق.. تعرف عليها
الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 06:00 صالمالية:إنشاء نافذة جمركية واحدة نرى منها كافة الموانئ على مستوى الجمهورية
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 07:54 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة