الجريدة الرسمية تنشر 14 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 12:44 م
الجريدة الرسمية تنشر 14 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، 14 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا، الصادرة بجلستها التي عقدت في 6 نوفمبر الجاري، والمتضمنة عدم دستورية بعض مواد القوانين.

صدرت الأحكام برئاسة المستشار سعيد مرعى، وعضوية المستشارين محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم، ومحمود غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا، وعلاء الدين أحمد السيد "نواب المحكمة"، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين، ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر.

ومن بين أحكام المحكمة الدستورية العليا، حكم بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1 و3 و4 و13 و16 و33 و37 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين، لمخالفتها دستور 2014، لما تضمنه المواد من عبارات الاتحاد اشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي والجمهورية العربية المتحدة التي تم إلغاؤها جميعا ولم ينص عليها الدستور الحالي.

 كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية نص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بإلزام المنشآت التي يزيد عدد عمالها على عشرة عمال بأن تؤدي نسبة 1% من صافي أرباحها لصندوق التدريب والتأهيل.

كما قررت عدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

فيما قضت بعدم دستورية المادة (35) القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين، فيما نصت عليه من أن "لخمسين عضوًا حضروا الجمعية العمومية الحق فى الطعن على قراراتها.

وحملت الدعوى رقم رقم 133 لسنة 37 قضائية "دستورية" وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة (35) القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين، فيما نصت عليه من أن " لخمسين عضوًا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة، بتقرير موقع عليه منهم، يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية". 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة