التفاصيل الكاملة لتعديل قانون "العمد والمشايخ" قبل مناقشته × 4 معلومات

الخميس، 18 نوفمبر 2021 02:30 م
التفاصيل الكاملة لتعديل قانون "العمد والمشايخ" قبل مناقشته × 4 معلومات مجلس النواب - ارشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة المقدم لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، يهدف لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني، و لمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي.

 
يأتي مشروع القانون الذى انفردت"اليوم السابع" بنشره، في ضوء ما أقرته المادة رقـم ( 59 ) من الدسـتـور حيث الحـق في الحياة الأمنـة لكـل مـواطن، وألزمت الدولـة بتـوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ويمثل نظام العمـد والمشايخ عنصراً أساسياً في منظومة العمل الأمني، بحسبان العمـد والمشايخ مـن رجـال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية .
 

فماهي تفاصيل مشروع القانون الجديد ؟ 

 
1-  لكفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً، تضمنت المادة الأولى مـن مـشـروع الـقـانـون استبدال عبـارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص "لتكون " والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه "، وكلمـة " الإقليمى" لتكـون " المختص جغرافيـا"، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن الـقـانـون المشار إلـيـه، تيسيراً لانعقاد لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون، لما أسفر عنه التطبيق العملي من صعوبة انعقاد اللجنة بتشكيلها الحالي .
 
2- استحدث مشروع القانون، جـزاءات انضباطية فى ضوء عدم تضمين النص الحالى إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلي الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة .
 
3- أناط مشروع القانون، بمـديـر الأمـن ومساعد وزير الداخليـة المختص سلطة توقيـع بعـض الجـزاءات المشار إليها في الفقـرة السابقة، وخـولـت لجنـة العمـد والمشايخ سلطة توقيـع كافـة الجـزاءات، ويكـون قـرار الإحالة للجنة من سلطة مساعد وزير الداخلية المختص جغرافياً. 
 
4- شملت التعديلات المادة رقـم ( 25) في فـقـرتها الثانية بما يكفل عمومية الحكـم الـوارد بهـا بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بحكم أو قرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى .
 
4- في الوقت الذي تخضع فيه قرارات لجنة العمد والمشايخ للتصديق من وزير الداخلية، منحت التعديلات وزير الداخلية حق إلغاء هذه القرارات أو تعديلها خـفـضاً أوتـشـديداً، ومـن ثـم جـرى تـعـديل الفقـرة الثانيـة مـن المـادة رقـم ( 26 )، وقـد روعي الالتزام في النص الجديـد بـضمانات فصل العمدة أو الشيخ إدارياً الواردة بنص المادة رقم (25) في فقرتها الأولي من القانون المشار إليه .

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة