القانون يدعم المشروعات بالحوافز.. مستحقة مع إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية.. وحالتان لا يجوز فيهما منحها.. واشتراط ألا يتجاوز التمويل 20 مليون جنيه سنويا لـ"ريادة الأعمال".. وأن تكون مساهمة رأس المال نقدا

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 03:00 ص
القانون يدعم المشروعات بالحوافز.. مستحقة مع إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية.. وحالتان لا يجوز فيهما منحها.. واشتراط ألا يتجاوز التمويل 20 مليون جنيه سنويا لـ"ريادة الأعمال".. وأن تكون مساهمة رأس المال نقدا القانون يدعم المشروعات بالحوافز
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة عددا من الضوابط الخاصة بالحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وأكد القانون أنه يحق لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها ، وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.

وتمنح الحوافز حال إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى حاضنات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال .

كما يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات ، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة .

القانون يشترط أن تكون المساهمة في رأس المشروع نقدا

ووفقا لنص المادة رقم 34 من القانون يجب توافر عدد من الشروط فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات منها أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا كما يجب ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين، بالإضافة إلى أنه يجب ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع كما يجب ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع وفى نفس الوقت يجب ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.

يشترط ألا يتجاوز التمويل 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد بالنسبة لمشروعات ريادة الأعمال

أما فيما يتعلق بمشروع ريادة الأعمال المساهم به فيجب أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة، كما يجب ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين ، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية  بالإضافة إلى أنه ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.

كما يحق لمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (20 %) ،ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.

فيما نصت المادة رقم 38 على أن تعد نسبة (80 %) من المخصصات التى تكونها الشركات أو الكيانات التى يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر الائتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون فى حدود ما تباشره من نشاط فى الأغراض ذات الصلة بأحكامه من التكاليف واجبة الخصم وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزير المالية .

وأكد قانون المشروعات، أنه لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة في قانون المشروعات وبين الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك فيما يخص المشروعات التي تندرج في إطار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ونصت المادة رقم 37 من قانون المشروعات على أنه لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة فى قانون المشروعات وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

فيما نصت المادة رقم 38 على أنه يشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

حالتان لا تتمتع فيهما المشروعات بالحوافز المقررة بالقانون

وذكر القانون، أن هناك حالتان لا تتمتع المشروعات فيهما بالحوافز المقررة فى القانون أولهما إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

ونصت المادة رقم 36 من القانون على أنه لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها بحسب الأحوال فى هذا القانون فى أى من الحالتين الآتيتين:

١إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع . ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا ، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها .

٢إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق ، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى ، وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .

ووفقا للقانون يحق لجهاز المشروعات أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة