أكد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة في قانون المشروعات وبين الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك فيما يخص المشروعات التي تندرج في إطار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونصت المادة رقم 37 من قانون المشروعات على أنه لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة فى قانون المشروعات وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
فيما نصت المادة رقم 38 على أنه يشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ووفقا للقانون يحق لجهاز المشروعات أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة