عقوبة الحبس بالمادة الـ5 من مشروع قانون مواجهة الأوبئة تثير الجدل تحت قبة "النواب".. رئيس لجنة الصحة يقترح إضافة فقرة من قانون تنظيم الصحافة لمنع البلبلة.. والمجلس ينتصر للصحفيين

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 03:30 م
عقوبة الحبس بالمادة الـ5 من مشروع قانون مواجهة الأوبئة تثير الجدل تحت قبة "النواب".. رئيس لجنة الصحة يقترح إضافة فقرة من قانون تنظيم الصحافة لمنع البلبلة.. والمجلس ينتصر للصحفيين مجلس النواب - أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتصر مجلس النواب للصحفيين وحرية الإعلام، وأدخل تعديلات على المادة الـ5 من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، حيث أضاف فقرة للفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون بموجبها يحدث تعديلات بالمادة الخامسة تمنع أي عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية للصحفيين.
 
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية،  حالة كبيرة من الجدل حول المادة الخامسة من مشروع القانون،  والتى تنص على :" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
 
وعبر عدد كبير من النواب تخوفهم من عقوبة الحبس للصحفيين معتبرين أن هذه المادة تتعارض مع الدستور وقوانين الصحافة، مطالبين باقتصار العقوبة على الغرامة فقط لا غير.
 
وطالب المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، والذي يدير الجلسة العامة اليوم، أن يتحدث النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة ورئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
 
واقترح "حاتم" الاستعانة بفقرة من المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وأضافتها بالقرة الأولى من المادة الخامسة لهذا القانون لمنع التخوفات الخاصة بحبس الصحفيين.
 
وقال أشرف حاتم منعا لأي تخوفات من الصحفيين نضيف عبارة من المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 للفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون محل الناقش، إذ يضاف للفقرة الأولى من المادة الخامسة بمشروع قانون "مواجهة الأوبئة" فقرة المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018والتى تنص على :"لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".
 
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد أن هذه المادة لا تنطبق على الصحفيين، ومع ذلك نحن نؤيد مقترح الدكتور أشرف حاتم والاستعانة بالمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدا أن المقصود بالحبس فى هذه المادة كل من ينشر أخبارا كاذبة ويتعمد إحداث أغراض الكذب والشائعات وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس المقصود الصحفيين أو الباحثين بمجال الأوبئة.
 
فيما وجه النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب الشكر للحكومة وللدكتور أشرف حاتم على تبنيهم إدخال تعديلات علي هذه المادة، مؤكدا أن يوافق على المقترح على عرضه النائب أشرف حاتم، معلنا فى الوقت ذاته سحب مقترحاته بالتعديلات بعد المقترح الذى عرضه النائب أشرف حاتم.
 
وأشار "بدر" إلى أن المادة 188 من قانون العقوبات توجه الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلي وجود محبوسين بسبب نشرهم للشائعات بموجب قانون العقوبات.
 
وصوت مجلس النواب على المادة 5 من مشروع القانون بعد الأخذ بالتعديلات التى عرضها النائب أشرف حاتم، ووافق النواب.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة