الإدارية العليا تأمر بإزالة محلات تجارية مخالفة في جراج المنيل

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 03:02 م
الإدارية العليا تأمر بإزالة محلات تجارية مخالفة في جراج المنيل المحكمة الإدارية العليا- أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة الذي مكن ملاك جراج بالمنيل، من تحويل جراج مخصص لإيواء السيارات إلى محلات تجارية، وأيدت المحكمة قرار الجهة الإدارية المتمثلة في محافظة القاهرة وهى مصر القديمة، بإزالة المحلات المخالفة الكائنة وتحويله لجراح كما كان في السابق وصادر له ترخيص بمكان لإيواء السيارات، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين، د.حسن هند، عادل فاروق، د.هشام السيد، محمد أحمد، نواب رئيس مجلس الدولة.
 
وثبت للمحكمة أن ملاك العقار بمصر القديمة، كان قد صدر الترخيص رقم 102 لسنة 1980سكني للعقار علی أن يكون الدور الأرضي جراج وقامت جهة الإدارة الطاعنة بإخطار الملاك عام 2008 بتشغيل الجراج ، وقام ملاك العقار بتشغيل محلات بالدور الأول ويهدفون من دعواهم إلي تحويل الدور الأرضي المرخص به جراج إلي نشاط تجاري وقد رفضت الجهة الإدارية ذلك على سند من أن الترخيص حدد غرضه جراج ولا يجوز تحويله إلي أي غرض آخر، وذلك وفقاً للاشتراطات البنائية الصادرة بقرار محافظ القاهرة رقم 3717 لسنة 2009 .
 
الأمر الذي لم يجحده الملاك ولم يأتون بدلیل يناهضه ، وبذلك قرارها قد صدر متفقاً وصحيح القانون ، ولا يجوز الاحتجاج بالاعتداء على حق الملكية لأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن هذه الملكية لها وظيفة اجتماعية يجوز لسلطة التشريع ومنها الاشتراطات البنائية الصادرة بناء علي تفويض تشريعي أن تضع قيوداً مبررة على هذا الحق متي كان ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة ومن ثم يغدو قرار جهة الإدارة المطعون فيه برفض السير في إجراءات إصدار الترخيص لتشغيل الوحدة سالفة البيان بالدور الأرضى من العقار المشار إليه في النشاط التجاري قد صدر متفقاً وصحيح القانون.
 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على المرخص له التوقف عن إتمام أعمال البناء، ويعيد عرض الأمر على جهة التنظيم، لتعديل الرسومات الهندسية، بما يضمن تنفيذ الأعمال المرخص بها وتوفير أماكن إيواء السيارات، حسب الوارد في الترخيص ، وأي مخالفة إنشائية يكون غرضها المساس بتوفير أماكن إيواء السيارات، فيجب على الجهة الإدارية إزالتها بالطريق الإدارى، ويبطل أي تصرف يبرمه ذو الشأن، متى كان هدفه إنقاص أو إلغاء أماكن إيواء السيارات بالمبنی، ويحظر على مكتب الشهر العقارى المختص توثيق أو شهر هذا التصرف ويجوز للنيابة العامة ولذي المصلحة إقامة دعوى أو تقديم دفع ببطلان هذا التصرف ، فإذا ما تم تنفيذ أعمال البناء المرخص بها، وثبت - فنياً - استحالة استغلال الجراج في الغرض المخصص له، وترتب على ذلك عدم وجود مكان لإيواء سيارات وحدات المبني، فإنه يحظر على جهة التنظيم الموافقة على تغيير استخدام الجراج في أي نشاط آخر، لأن هذا سوف يؤدي إلى المخالفة الواقعة على المخطط التفصيلي المعتمد للحي الذي يقع فيه العقار. 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة