قبل مناقشه مواده.. ما هى الأسانيد الدستورية الحاكمة لقانون "المالية الموحد"

الأحد، 14 نوفمبر 2021 10:30 ص
قبل مناقشه مواده.. ما هى الأسانيد الدستورية الحاكمة لقانون "المالية الموحد" مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، لاسيما وأن المجلس قد وافق عليه خلال جلساته السابقة من حيث المبدأ، وأجل مناقشة المواد بسبب عدم حضور وزير المالية، لكونه كان خارج مصر.

ويهدف المشروع إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة ، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام، فضلا عن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة . 
 
كما يهدف إلي مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة .
 
 

لكن ما هى النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون ؟

 
نجيب عن ذلك في ضوء التقرير البرلماني للجنة الخطة والموازنة علي النحو الأتي :
 
- المادة ( 124 ) : تنص على : تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها ، ويتم التصويت عليه بابا بابا . ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة ، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة . وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات ، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما ، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن . وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة . ويحدد القانون السنة المالية ، وطريقة إعداد الموازنة العامة ، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها . وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة ، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها ، وتصدر الموافقة بقانون "
 
- المادة ( 125 ) : تنص على : " يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب ، خلال مدة لا تزيد ة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي . ويتم التصويت على الحساب الختامي بابا بابا ، ويصدر بقانون . وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات بيانات أو تقارير أخرى " . 
 
- المادة ( 215 ) : تنص على : " يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عملها . وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، وهيئة الرقابة الإدارية " .
 
- المادة ( 18 ) : قضت بأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الاتفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تتدرجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية . 
 
- المادة ( 19 ) : قضت بأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا نقل عن 4 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تتدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية . 
 
- المادة ( 21 ) : قضت بأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الاتفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تتدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
 
- المادة ( 23 ) : قضت بأن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته بإعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وترعى الباحثين والمخترعين وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 1 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تتدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية . 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة