"الداخلية" تزلزل سوق السلاح.. المجموعات القتالية تداهم ورش تصنيع الأسلحة وأوكار الجريمة.. تحريز 1527 قطعة سلاح بينها جرينوف وبنادق آلية ومسدسات.. ضبط 353 قطعة سلاح نارى ومقتل 14 عنصرا إجراميا شديد الخطورة

الأحد، 14 نوفمبر 2021 01:15 م
"الداخلية" تزلزل سوق السلاح.. المجموعات القتالية تداهم ورش تصنيع الأسلحة وأوكار الجريمة.. تحريز 1527 قطعة سلاح بينها جرينوف وبنادق آلية ومسدسات.. ضبط 353 قطعة سلاح نارى ومقتل 14 عنصرا إجراميا شديد الخطورة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

داهمت وزارة الداخلية أوكار الخارجين عن القانون وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة، وورش تصنيع الأسلحة النارية على أطراف القرى والنجوع، للحد من الجرائم وتحقيق أعلى معدلات الضبط الأمني، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وبلغة الأرقام، نجحت وزارة الداخلية خلال أسبوع، في ضبط 1527 قطعة سلاح ناري، أبرزها "آر بى جى-  3 جرينوف - 139 بندقية آلية – 225 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 82 مسدس – 1077 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 230 خزينة –  1870 قطعة سلاح أبيض".

واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، و"السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية"، ونجحت في ضبط 70 متهما، بحوزتهم "39 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –  54 سلاح أبيض".

وأسفرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن مصرع 14 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، وضبط 608 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم "353 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة"، سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سلاح – مخدرات – سرقة- خطف"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وقال قانونيون إن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة