هل لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها فى الوزارات؟ القانون يجيب

السبت، 13 نوفمبر 2021 02:00 ص
هل لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها فى الوزارات؟ القانون يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط بشأن موظفى المصلحة، والمحظورات عليهم مهام المندوبين الذين يتم تعيينهم لدى الوزارات والمصالح الحكومية، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبي وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقًا لأحكام هذه القوانين الضريبية.

ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في شأنها.

فى مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات.

يُحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.

يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة فى أى إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:

( أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .

(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة .

(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة