ألزم قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، لأى شخص أو مؤسسة مرخص لها بممارسة نشاط الإدارة المتكاملة للمخلفات ، أن يمارس النشاط بطريقة لا تضر البيئة وبشكل سليم للغاية وكذلك في المواقع المخصصة والمنشأة لذلك.
ونصت المادة رقم 18 من القانون يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا .
فيما نصت المادة رقم 19 من القانون على أنه يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة ، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة