عقوبة إفشاء بيانات عملاء شركات البيع بالتقسيط.. حبس وغرامة تصل لمليون جنيه

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 06:00 م
عقوبة إفشاء بيانات عملاء شركات البيع بالتقسيط.. حبس وغرامة تصل لمليون جنيه مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ضوابط للحفاظ على سرية بيانات العملاء وقواعد الإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وتضمن عقوبات ضد من يخالف ذلك.

ونصت المادة (5) على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى (البيع بالتقسيط) ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

 كما نصت المادة (25) من القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم، ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

 وألزمت المادة (6) شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.

 ونصت المادة (26)، على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من ضوابط التسويق والإعلام لنشاط التمويل الاستهلاكى المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة