في الحقيقة مسألة الحديث عن السلع التموينية تحتاج إلى نوع من الموازنة بين أهمية السلع التموينية وكونها تمثل أمن قومي، ودعم لطبقات محدودة وبين البقال أو البدال الذي يستشعر أن هامش الربح هو ضعيف للغاية، وهو أمر يحتاج مراجعة لمنع أي تلاعب قد يسبب إهدار لملايين على الدولة وينبغي على الوزارة الاستماع إلي مشاكلهم، والعقبات التي تواجههم، وذلك حتي يتسنى لهم دعم المنظومة.
كما ينبغي على "البدال" – بقال التموين - عدم تجميع بطاقات لديه لأن ذلك يعرضه للعقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017، كما أن أي مواطن يتم ضبط بطاقته لدي البدال قد يعاقب بإلغاء البطاقة وفي حالة التكرار يسقط حقه وحق المستفيدين منها من المطالبة بإعادة تشغيلها، حيث أن هذا الأمر هو أحد أهم الأبواب الخلفية لسرقة الدعم.
وفى هذا السياق - يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد ميزار – أن القرار رقم 142 لسنة 2021، حظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية تجميع البطاقات التموينية، ولا يحق للمواطن ترك بطاقته لدى أي منهما لأي سبب من الأسباب، وتضمن القرار أنه في حال تجميع البطاقات لدى أي بدال أو مخبز يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيًا.
وبحسب القرار – وفقا لـ"ميزار" في تصريح لـ"اليوم السابع" – فإن المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز، سيعاقب بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، في المطالبة بإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيًا، ونصت مادة (3 مكررًا "ب"): من القانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005:
"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1 - اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 - أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند (1) والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشتراط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3 - خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها فى البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4 - عُهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند (1) فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 - فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 - قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناءً على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.
7 - توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزعيها طبقًا لنظام الحصص وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
8 - نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
9 - أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.
10 - رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.
المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980
ونصت المادة رقم: 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980: يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقبا عليها بالحبس والغرامة معا. فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي يكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا. ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل في مخالفة أحكام المادة 3 مكرر من هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مخالفة أحكام قرارات التموين والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذا لهذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
كما نصت مادة رقم: 58 من القانون المشار إليه يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة، وفي المواد من 50 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة