تعرف على مصير مدير مزرعة انتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين

السبت، 09 أكتوبر 2021 01:00 ص
تعرف على مصير مدير مزرعة انتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين سجن - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مدير مزرعة، انتحل صفة ضابط شرطة، ويمارس نشاطاً إجرامياً، تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات فى المعادى، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من محاسب - مقيم بمحافظة الجيزة، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص، ادعى أنه "ضابط شرطة"، عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها، واتفق معه على التقابل أمام أحد النوادى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادى ، وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع "مزور" ، وإستلامه مبلغ مالى وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع " عقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادى، وحال توجهه لإستلامها تبين عدم تواجدها، وإكتشف تعرضه لواقعة نصب.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية". ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة