يهدف القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لدعم الاقتصاد الوطني والصناعة، وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، بالإضافة إلى مساهمته في دمج بعض الأنشطة غير المقننة في الاقتصاد الرسمي والقضاء علي العشوائية، وبالتالي سيساهم في تعظيم موارد الدولة، وفيما يلى نستعرض المشروعات التي يتم تمويلها وقيمة التمويل.
ووفقا للقانون
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كـل منهـا:
تمـويل المشـروعات المتوسطـة والصغـيرة ومتنـاهية الصغـر:
كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغر عن مائتي ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز (10%) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.
الهيئـة
الهيئة العامة للرقابة المـالية.
الشـركة
الشركة المرخص لها بتمويل أي من المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر وفقًا لأحكام هذا القانون.
الجمعية أو المؤسسة الأهلية
الجمعيـة أو المؤسسة الأهليـة المرخـص لها بتمويل أي من المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر وفقًا لأحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة