قانون حماية البحيرات يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس.. قيادة مراكب الصيد بشهادة ورخصة.. وتركيب جهاز تتبع شرط استخراج التراخيص.. وحظر صيد أسماك الزينة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.. ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 05:00 ص
قانون حماية البحيرات يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس.. قيادة مراكب الصيد بشهادة ورخصة.. وتركيب جهاز تتبع شرط استخراج التراخيص.. وحظر صيد أسماك الزينة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.. ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع قانون حماية البحيرات يدخل حيز التنفيذ
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظر استخراج ترخيص مركب الصيد الا بعد تركيب جهاز تتبع بالمركب والزام جهاز تنمية البحيرات بتوفير  اجهزة التتبع وتسليمها لمالك المركب على سبيل الامانة


القانون اشترط الحصول على موافقة الجهاز على معالم َومقاسات المركب  وان يكون مرقم بعلامة تحدد درجته والمنطقة المصرح الصيد بها

حظر بيع الأسماك داخل البحيرات ومنع صيد أسماك الزينة بدون ترخيص وعدم  إنزال ناتج صيد الأسماك الا في المناطق المخصصة


قيادة مركب الصيد بشهادة ورخصة وتحديد فترة انتقالية، 6اشهر  بعد صدور القانون لتوفيق أوضاع العاملين




 

 

نظم قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا وتم نشره بالجريدة الرسمية ضوابط واشتراطات   خاصة باماكن الصيد و قيادة المركب  ومن يقودها

ونص القانون على انشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى   وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات  حماية الثروة السمكية

والزم القانون  فى المادة 16كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها

ونص  فى المادة 17 على انه يجب الحصول على مواق جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية   على معالم  ومقاسات المركب المخصص للصيد او عند تغييرها

وحظر فى المادة 18 استخراج ترخيص مركب الصيد او تجديده الا بعد التاكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب والزم الجهاز بتوفير  اجهزة التتبع وتسليمها لمالك المركب على سبيل الامانة وان يلتزم رئيس المركب او المسئؤل عن ادارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله او نزعه او اى فعل من شانه ان يجعله غير صالح للعمل وفى حالة المخالفة يتم ايقاف الترخيص لمدة ثلاثة اشهر  وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الايقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا

واوجب القانون فى المادة 19 ان يراعى المركب  عند التشغيل الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات، وحظر القانون  فى المادة 20  إستخدام  المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.

وحظر  القانون  فى المادة 21  قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية  ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياة الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى   على ان يبدا العمل بحكم هذه المادة بعد 6 اشهر من تاريخ العمل بالقانون ويلتزم العاملون فى المجال بتوفيق اوضاعهم  وفقا لاحكام هذه المادة خلال تلك الفترة

كما حظر  القانون فى المادة 22 الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها في عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك

وحظر  افى المادة 23 وجود شباك أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على المركب وحظر حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد،

ومنع القانون فى المادة 24 صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة

وحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وحظرالقانون  فى المواد25و26و27ممارسة الصيد لأسماك الزينة فى المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والتصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.

ووتضمنت المادة 27 عدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن

وعاقب القانون من يخالف المواد السابقةمن 16 و17 و19 و20 بغرامة خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة

وعاقب القانون كل من يخالف هذه المادة  21 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة

ووضع القانون عقوبات لمن يخالف احكام المواد من 22حتى  27وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة. وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف

 

 

 
 
 
 
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة