بعد تعديل أسعار البنزين.. كيف تصدى القانون لـ"غش التفويلة"؟.. المشرع اعتبر البنزين من السلع "الجبرية التسعير".. ووضع له القانون رقم 163 لسنة 1950.. وعقوبة التلاعب بالأسعار تصل للحبس 5 سنوات والغرامة

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 04:30 م
بعد تعديل أسعار البنزين.. كيف تصدى القانون لـ"غش التفويلة"؟.. المشرع اعتبر البنزين من السلع "الجبرية التسعير".. ووضع له القانون رقم 163 لسنة 1950.. وعقوبة التلاعب بالأسعار تصل للحبس 5 سنوات والغرامة غش التفويلة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا، مع تثبيت سعر السولار، وجاءت أسعار البنزين الجديدة، كالآتي: "7 جنيهات للتر البنزين 80 - 8.2 جنيه للتر البنزين 92 - 9.25 جنيه للتر البنزين 95 - تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر".

 

4200 جنيه سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

 

1500 جنيه سعر بيع المازوت لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.

 

2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

 

وحددت الموازنة العامة للدولة لعام 2022/2021، متوسط سعر خام برنت 60 دولارا للبرميل، وخصصت نحو 18,411 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بالموازنة، ولذا اتجهت الحكومة لتحريك أسعار البنزين حتى لا ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية إلى 25 مليار جنيه، ويتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، كما أن هناك فرق فى التكلفة الإنتاج أو الاستيراد والتسليم لأماكن البيع وسعر البيع للمستهلك النهائى وبلغت قيمة مخصصات دعم المواد البترولية فى مصر نحو 28.193 مليار جنيه، رغم انخفاض الأسعار العالمية للنفط ومنتجاته خلال العام المالى السابق 2021/2020، وذلك لأن أسعار بيع المواد البترولية تقل عن تكلفتها.

201807310946474647

أسعار البنزين تؤثر على أسعار السلع والخدمات

 

ومن المعلوم أن للبنزين أهميّة اقتصاديّة كبري إذ يدخل في صناعة واستخدام 96% من الأشياء التي نستخدمها يوميّاً، حيث يُستخدم في صناعة البلاستيك، والأدوية، والأجهزة الإلكترونيّة، والأجهزة الطبيّة، ويحتل أكثر من 90% من احتياجات الطاقة في العالم، ويؤثر ارتفاع سعر البنزين وثباته وانخفاضه على أسعار كافة السلع والخدمات فهو بحق أكسير الحياة.  

 

ولقد درجت الحكومات المصرية المتعاقبة على تحديد سعره ودعمه بشكل واضح، فقد عملت الحكومة المصرية فى بذل جهود مضنية لخفض سعره - كما ورد فى السابق - حيث أن الحكومة تطبق فى الوقت الراهن نظاما جديدا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنية أمام العملات الأجنبية، ويجرى مراجعته كل 3 أشهر، على ألا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10%.

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

كيفية التصدى لغش التفويلة

 

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على أمر في غاية الأهمية متعلق فى كيفية تصدى المشرع المصري لأي محاولة للتلاعب بأسعار الوقود بمختلف أنواعه طبقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح فإن من يتلاعب في أسعار البنزين بحسبانه سلعة جبرية تدعمها الدولة وتحدد سعرها قد يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

 

المشرع وضع للبنزين قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح

 

نصت المادة "التاسعة" من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنية ولا تزيد على 1000 جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين – وفقا لـ"فاروق".

2

العقوبة تصل للحبس 5 سنوات

 

أما في حالة - العود - تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا، ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة "5" من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل – الكلام لـ"فاروق".

 

عقوبة الشراء بقصد الاتجار سلعة تزيد عن السعر المعلن

 

ونصت المادة الحادية عشر من ذات القانون على: "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

 

أ- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة.

 

 ‌ب- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند (أ) من المادة الرابعة ولا يكون المشتري مسئولا إذا توافر الشرطان الآتيان:

 

1-إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجاري وهمي أو مزور.

 

2-إذا لم يقدم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.

 

ووضعت "المادة الثانية" عشر سبب للإعفاء من العقاب بعد تقرير عقوبة الغرامة لمن يشتري بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر إذا ابلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها، وحظرت المادة "الرابعة عشر" علي القاضى وقف تنفيذ العقوبة في الجرائم سالفة الذكر.

 

وفى سياق متصل، وضع قانون شئون التموين ضوابط وآليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، علاوة على وجود الرقابة والتفتيش المستمر عليها، للقضاء على الممارسات الإحتكارية التموينية من قبل التجار والمستفيدين من الدعم بشكل عام، ضمانا لتحقيق الإستقرار التمويني ووصول الدعم إلى مستحقيه، ومواجهة كافة أشكال التلاعب في السلع الغذائية من زيادة أسعار أو حجب واحتكار.

 

1
 

عقوبة التلاعب في أسعار البنزين وفقا لقانون شئون التموين

نصت المادة 3 من القانون على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

 

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

 

2- اخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

 

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

 

4-  اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

 

5-  توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو أقر بصرفها لغير مستحق.

 

6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

 

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

 

8- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

 

9- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

 

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

 

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.  










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة