أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون إعادة الهيكلة ودعم المشروعات المتعثرة.. التشريع فتح المجال للحصول على تمويل لإقالة المشروع من عثرته .. وسمح للجهات المرخص لها بتقديم تمويل وتسهيلات ائتمانية للتيسير على المتعثرين بضوابط واشتراطات محددة

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 01:00 ص
قانون إعادة الهيكلة ودعم المشروعات المتعثرة.. التشريع فتح المجال للحصول على تمويل لإقالة المشروع من عثرته .. وسمح للجهات المرخص لها بتقديم تمويل وتسهيلات ائتمانية للتيسير على المتعثرين بضوابط واشتراطات محددة الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، لتطوير الصلح الواقي والإفلاس، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره، ومد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التى أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.

 

ونص القانون على أنه إذا لم يتم التوصل إلى تسوية فى طلبى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه، يرفضهما قاضى الإفلاس، وفى هذه الحالة يكون لمقدم أى من الطلبين رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفضهما وإلا سقط الحق فى رفعها.

 

ولا يكون له التقدم بطلب آخر مماثلن إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البت فى الطلب السابق، وفى جميع الأحوال، لا يجوز لغيره التقدم بطلب مماثل متى كان هذا الطلب لم يبت فيه، ويجوز له التدخل فيه.

 

حيث فتح القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، وإجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، مع منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

كما تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته والموصى إليهم خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقتهم جميعًا، ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبى ودعويى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه إلى حين البت فى طلب إعادة الهيكلة.

 

ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق، وفى جميع الأحوال، لا يوقف التقدم بالطلب الآخر طلبى ودعويى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه.

 

وتم وضع نظام عادل للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى، واتاح للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ.

 

وأخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.

 

وترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرًا إلى قاضى الإفلاس خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، متضمنًا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك، ويجوز مد هذه المدة بإذن قاضى الإفلاس لمدة مماثلة، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة لا تزيد على خمس سنوات، يجوز مدها من القاضى بناءً على طلب أى من أطراف الخطة أو المعاون لمدة سنتين أخريين بشرط موافقة جميع أطراف الخطة.

 

وفى نفس الوقت يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، وتعلن لذوي الشأن، وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن، ويكون الحكم الصادر فيه نهائيًا.

 

ويجوز للمدين ولكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ قاضى الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.

 

وعلى قاضى الصلح خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح إجراءاته للتصديق عليه، ويكون ذلك بتقرير منه مبين به الاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها، وكذا حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله، وشروط الصلح وقيمة أصول المدين، والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ومن جراء بيع موجودات المدين، وذلك فى ضوء تقارير الخبرة المقدمة إليه.

 

ولقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة لاستمرار تشغيل تجارة المفلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة