أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على ضوابط إدارة المواد والمخلفات الخطرة الغازية والسائلة والصلبة

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 02:00 ص
تعرف على ضوابط إدارة المواد والمخلفات الخطرة الغازية والسائلة والصلبة تدوير القمامة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الالتزامات بشأن إدارة المواد والمخلفات الخطرة وذلك بهدف الحفاظ على المجتمع والصحة العامة للمواطنين، خاصة وأن التشريع يهدف للقضاء على الملاحظات المتعلقة بملف القمامة، وفيما يلي نستعرض هذه الالتزامات.

ووفقا للقانون

يلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنــة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.

وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.

ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يلتزم المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان للجهات الإدارية المختصة لتغطيــة الأضرار والخســائر المحتمـــلة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أي من تلك الأنشطة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط الواجب توافرها في أي منهما.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة