أكرم القصاص - علا الشافعي

بعد تعطل البرامج الثلاثة 6 ساعات.. هل يحق للمعلنين وأصحاب الحسابات الممولة مطالبة فيس بوك بتعويض؟.. المشرع أجازه والمنصة مسئولة عن عدم وصول الإعلان للفئة المستهدفة.. و4 شروط لاستحقاق التعويض

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 11:00 م
بعد تعطل البرامج الثلاثة 6 ساعات.. هل يحق للمعلنين وأصحاب الحسابات الممولة مطالبة فيس بوك بتعويض؟.. المشرع أجازه والمنصة مسئولة عن عدم وصول الإعلان للفئة المستهدفة.. و4 شروط لاستحقاق التعويض أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لازالت التكهنات والشائعات مستمرة منذ أمس الأول، الموافق 4 أكتوبر، حول أسباب تعطل وإيقاف خدمات "فيسبوك وواتساب وانستجرام"، نتيجة خطأ فادح تمثل في وضع الثلاث برامج على سيرفر واحد، وتمثلت تلك الشائعات في اختراق "هاكرز" للبرامج من دول شرق أسيا وهي المعلومة التي نفاها العديد من خبراء السوشيال ميديا على مستوى العالم، مؤكدين أن سبب العطل يرجع لأسباب تتعلق بالحالة المناخية.

 

تعطل خدمات "فيسبوك وواتساب وإنستجرام"، أول أمس، نتج عنه تراجع أسهم "فيسبوك" في الأسواق الأمريكية بنسبة 6% - بحسب خبراء – ما أدى إلى ظهور نظرية المؤامرة فيما حدث باعتبارها حرباَ اقتصادية في المقام الأول، ما يؤكد معه أن عمليات الاختراق أو"الهاكرز" للمواقع والحسابات بات أمراَ في منتهى الخطورة حيث يلجأ لـ"الاختراق" العديد من خربى الذمم لتحقيق مآرب غير مشروعة أهمها إيقاع الخسائر والابتزاز أو إيذاء أصحاب الحسابات.   

5811-5811-5811-download-(2)

خسائر فادحة للمعلنين على فيس بوك بسبب العطل الأخير

 

وتزداد أهمية شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا "فيس بوك" في سد هذه الفجوة، وتنتشر فكرة الربح من صفحات "فيس بوك" بالذات نظرا لتواجد الملايين من البشر فيها من كل بلاد العالم، وفي الوقت الذي ما يزال يتصارع الكثير من المستخدمين حول طبيعة "فيس بوك"، وهل هو مجرد شبكة اجتماعية بغرض التواصل بين الأصدقاء وقضاء الكثير من الوقت في ممارسة الألعاب والدردشة؟ أم أن الأمر يتعدي ذلك لإطلاق المشروعات التجارية وتحقيق الأرباح، فإن الأمر المؤكد لنا هو أن صفحات الفيس بوك ليست مضيعة للوقت ولا مكان للنشر لتحقيق الشهرة فقط، بل أيضا هي إداة لتحقيق الثروة المادية، أقصد مئات والآف بل والملايين من الدولارات عن طريق الربح من صفحات الفيس بوك.  

 

مدى إمكانية التعويض للمتضررين من أصحاب الحسابات الممولة بالإعلانات

 

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية وحزمة من التساؤلات نتيجة تعطل البرامج الثلاث "فيسبوك وواتساب وإنستجرام" تتمثل في إمكانية التعويض للمتضررين من أصحاب الحسابات الممولة، والتعويضات عن الأعطال وما لحق من خسارة وما فات المعلن من مكسب في وصول منتجه للجمهور والمتابعين خلال ساعات العطل الستة، واحتمالية اختراق بياناته وتفاصيل منتجه واتفاقه الإعلاني كما أشيع حيث تعتبر صفحات "الفيس بوك" طريقة فعالة للتسويق، سواءً تسويق المنتجات أو تسويق الأفكار، فمن خلال صفحة "فيس بوك" يمكن كسب الكثير من المعجبين والمتابعين للصفحة ومن ثم نشر المنتج أو الفكرة بين المتابعين وإيصال المفاهيم إليهم - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.

4F94B762-86D3-45FE-B71C-059E14512502

ويقول البوادى: للصفحات الممولة الحق في تعويض بالدولار بسب تعطل خدمات "فيسبوك وواتساب وإنستجرام لمدة 6 ساعات ، حيث أنه لما كان مناطا اعتبار الضرر أن يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين، وكان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض هو من المسائل القانونية التي يخضع فيها لرقابة القضاء، إذ  يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام – وفقا لـ"البوادى".

 

للصفحات الممولة الحق في تعويض بالدولارات بسب تعطل الخدمات

 

وبمقتضى ذلك - وعلى ما استقر عليه فقه التعويضات- أن المعلن يكون مسئولاً عن عدم وصول الاعلان المتفق عليه أثناء المدة المتعاقد عليها بمقدار القيمة المتفق عليها بالنسبة للمدة التي انقضت منها ذلك لأن الضرر الذي لحقها نتيجة عدم الإعلان الذي فقد أو تلف أو تسربت بياناته وقت العطل والذي امتد لـ 6 ساعات، مما كان يمكن توقعه وقت التعاقد، لأن هذا مسئولية المعلن عند التعاقد، علاوة على أنه قابل للتغير في أي وقت حسب رواج الاعلان والمتابعين المستهدف وصوله لهم – الكلام لـ"البوادى". 

20201212145929888

وأثر تعطيل منصات الاعلان المقدمة من شركة "الفيس بوك" والتي تم التعاقد مع الممولين والمنتجين المعلنين علي نشر الاعلانات الخاصة بهم عليها تولد هنا خطأ تعاقدي تسبب في حرمان المعلنين من فترة ليست بالقليلة من نشر اعلانهم المتعاقدين عليه، كما عرضهم لخطر اختراق بياناتهم، وعدم حماية خصوصيتهم المشترط في اتفاقيتهم مع المعلن، مما يوفر حالة من حالات استحقاق التعويض تبعا لتوافر شروط المسئولية العقدية، حتى يتم إلزام المدين بدفع التعويض للدائن يجب أن يكون المدين هو المسؤول عن السبب الذي ألحق الضرر بالدائن، وهذه المعادلة تتكون من أربعة مفردات هي الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية بينهما والإنذار وهي شروط استحقاق التعويض، ووفقًا لهذا الترتيب سيتم دراسة الخطأ أولا ومن ثم الضرر وعلاقة السببية والإنذار – هكذا يقول "البوادى".

 

 شروط استحقاق التعويض في المسؤولية العقدية

 

1-الخطأ العقدي:

يمكن تعريفه بأنه: "عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد" - ويتمثل في امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه، أو تأخره في التنفيذ، الأمر الذي يتسبب في الحاق الضرر بالطرف الدائن. والالتزامات العقدية نوعان، الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه العقدي، كنا امام خطأ عقدي، ويستوي في ذلك أن يكون عدم قيام المدين بالالتزام ناشئًا عن عمده أو عن إهماله، وبذلك يمكن القول بأن الخطأ باعتباره شرطًا لقيام المسؤولية العقدية يتحقق عند اجتماع أمور ثلاثة هي عدم إجراء التنفيذ العيني الكامل للالتزام وحصول الاخلال بالالتزام بفعل يعزى للمدين، وأن يستمر هذا الاخلال إلى ما بعد إنذار المدين.

8210-8210-8210-images-(1)

2-الضرر:

يعتبر الضرر الشرط الثاني الواجب توفره للحكم بالتعويض للدائن على مدينه في حال عدم قيام هذا الأخير بما هو مطلوب منه في العقد. ويمكن تعريفه بأنه ” ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب” كنتيجة مباشرة لعدم وفاء المدين بالتزامه . ومثال الخسارة أن يسير صاحب عربة نقل البضائع بسرعة، فتتكسر أواني الزجاج المحمولة عليها، فينجم عن ذلك خسارة تلحق الدائن. ومثال فوات الكسب أن يتأخر سائق الحافلة في إيصال المسافرين إلى مدينة الرباط فتضيع الصفقة عن أحد الركاب الذي سافر من أجل إبرامها .

 

والضرر قد يكون ماديا – كما سبق – أو معنويا كحالة المريض الذي يذيع الطبيب سره فيصيبه بضرر في سمعته، والضرر المستحق للتعويض، يكون إما ضررا ماديا أو معنويا على حد السواء، دون تفريق بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، ويلزم فيه بعض الشروط، إذ يجب أن يكون محققا، فلا يكفي أن يكون محتملا، حتى لو كان احتماله قويا ما دام لم يقع بالفعل، كذلك يجب أن يكون هذا الضرر مباشرا بمعنى ذاك الذي يكون نتيجة لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به، وأخيرا يلزم أن يكون هذا الضرر متوقعا وقت ابرام العقد، ومثاله أن يسافر شخص بحقيبته، ثم تضيع الحقيبة بخطأ يعزى لأمين النقل؛ فالذي يتوقع عادة هو احتواء الحقيبة على الملابس والأغراض الشخصية… دون المجوهرات النادرة، لذلك فضياع الملابس ونحوها يعتبر ضررا متوقعا يلزم التعويض، في حين أن ضياع المجوهرات النادرة يعتبر ضررا غير متوقع، وبالتالي فلا يستحق عنها التعويض .

121212

3-العلاقة السببية:

لا يكفي لتحقق المسؤولية العقدية أن يكون هناك خطأ وضرر، وإنما يشترط أن يكون الخطأ هو السبب المباشر في وقوع الضرر، وعبء إثبات علاقة السببية يقع على عاتق الدائن الذي يطالب المدين بالتعويض عن الاضرار المترتبة عن الاخلال بالعقد، واستخلاص العلاقة بين الخطأ والضرر تعد من أمور الواقع التي تكون متروكة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا يخضعون في ذلك لرقابة المجلس الاعلى "محكمة النقض حاليا".

 

4-الإنذار:

اشترط المشرع على الدائن لاستحقاقه التعويض شرطًا إجرائيا يتمثل في وجوب إنذار المدين، والذي يعبر من خلاله عن رغبته في استيفاء دينه إن كان محل الالتزام أداء مبلغ من المال وتنفيذ الالتزام أيًا كان، والغاية من الإنذار هي تنبيه المدين إلى أنه متأخر في تنفيذ التزامه تأخرًا يرتب عليه القانون بعض الآثار، ودعوته لتنفيذ التزامه مع وضعه أمام المسائلة القانونية في حال امتناعه عن ذلك، وقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية، أنه لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على خلاف ذلك، فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة "المشتريه" لم تعذر المطعون عليهم "البائع والضامنين له" بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لتوريد القطن وكان العقد المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على الاعفاء من الاعذار وهو اجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه، فإن الطاعنة لا تكون على حق في المطالبة بهذا التعويض، وتجدر الاشارة في هذا الاطار إلى أن الانذار لا يعتبر ضروريا دائما .

35076-35076-35076-محكمة-مصرية

والقاعدة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمتضرر، وأن يكون هذا الضرر محققا، ويتضح لنا من ذلك أن المسئولية العقدية تهدف إلي جبر الضرر الناتج عن عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد أي التعويض وذلك عكس المسئولية الجنائية التي تهدف إلي عقاب المخطئ ويقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور، ودعوي التعويض تشمل الضررين المادي والأدبي معا.  

 

6348-6348-المحامى-سامى-البوادى
الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى 
 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة