"خطة النواب" تقر مواد الإصدار بقانون المالية العامة

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 12:17 م
"خطة النواب" تقر مواد الإصدار بقانون المالية العامة مجلس النواب-ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، باستثناء المادة الأولى التي أجلتها لضبط الصياغة. 
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.
 وجاءت مواد الإصدار كالتالي:

المادة الأولى "مؤجلة":

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة، وتسري أحكامه على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق
والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية.
ولا تسري أحكامه على الحسابات والصناديق الخاصة التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضاءها.
الحسابات التي يرد بشأنها نص صریح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
 

المادة الثانية

يطبق نظام موازنة الأبواب و البنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك و مراحل و أسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود .
 

المادة الثالثة

يلغي القانون رقم 53 لسنة 1973بشأن الموازنة العامة للدولة ، والقانون رقم 127 لسنة 1981
بشأن المحاسبة الحكومية ، كما يلغي أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

بصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية،  وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

المادة الخامسة

لوزير المالية التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق.

المادة السادسة

بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها. 
 
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه بعد خمس سنوات يناقش مجلس النواب موازنة بنود وموازنة برامج وأداء، وذلك في إطار المادة الثانية.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة