نجحت وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، تقدم للحصول على قرض مالى بموجب مستندات مزورة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالى بموجب مستندات مزورة، وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة) إذ قام المذكور بالتقدم لمسئولى البنك المشار إليه، طالباً الحصول على قرض مالى، ومن ضمن المستندات المقدمة منه سجل تجارى مزور يفيد كونه صاحب محل لتجارة المواد الغذائية كائن بدائرة بمنطقة الموسكى بالقاهرة "خلافاً للحقيقة"، ومن خلال ذلك تمكن من استلام القرض المالى والاستيلاء على قيمته والتى تقدر بمبلغ (2 مليون جنيه مصرى).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة