كيف فرض القانون حماية على الأموال المستثمرة من الإجراءات التعسفية والتمييز؟

السبت، 30 أكتوبر 2021 03:00 ص
كيف فرض القانون حماية على الأموال المستثمرة من الإجراءات التعسفية والتمييز؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 والمعدل في 31 يوليو 2019، أن جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطنى.

ونصت المادة رقم 3 من قانون الاستثمار على أن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة، وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى، ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

ولا تخضع الأموال المستثمرة لأى إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.

وفى مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة