يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما شهد إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل.
ويهدف القانون، لدمج هذا القطاع العريض فى الاقتصاد الرسمى للدولة، خاصة وأنه يمثل قاطرة التنمية الحقيقة، وفى سبيل تحقيق ذلك تم وضع العديد من التيسيرات لضمان تحقيق هذا الغرض، وشملت الحوافز الموضوعة بالقانون، تسهيلات السداد مقابل التصرف فى الأراضى المخصصة لهذه المشروعات وفقا لما ورد بالتشريع.
وينص القانون على أنه يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وما لا يقل عن (۳۰ ٪) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخصة مزاولتها داخل تلك المناطق، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات، وتلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهية بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة مبنية فى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهاز
وينص القانون على أنه، للجهاز، عند وجود مبرر اقتصادى وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضى المشار إليها فى المادة (49) من هذا القانون، وعلى الأخص:
1. التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعني.
2. تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
3. منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.
وتنص المادة 49 على مع عدم الإخلال بأية مزايا أو تيسيرات منصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر، يكون سعر بيع الأراضى المنصوص عليها فى المادة (47) من هذا القانون فى حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستوفى المعايير التى يُحددها مجلس الإدارة، على أن تُحدد الجهة صاحبة الولاية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز.
ويكون للمشروعات المشار إليها فى الفقرة الأولى طلب حق الانتفاع بالأراضى المنصوص عليها فى المادة (47) من هذا القانون بمقابل سنوى لا يزيد على (%5) من سعر البيع المقدر لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة